شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك

صفحة 133 - الجزء 1

  به أذَى من رأسه فحلق فقدية، وأما تقليم الأظافير فإن المحرم ممنوع منه؛ لأن ذلك من جملة التَّفَثِ وجارٍ مجرى الشَّعَرِ.

  فصل: فإن أَخَذَ من شعره ما لم يَبِنْ أثَرُه تصدق بصدقة، وإن أخذ منه ما بان أثرُهُ فعليه الفدية. وإن قصَّ الجميع من أظافيره فعليه فديةٌ كاملة، وكذلك إذا قصَّ خمسة أظافير فعليه فدية كاملة، وإن كان دون ذلك فعليه لكل ظفر نصفُ صاع يتصدق به على مسكين، وهو أكثر ما قيل في ذلك.

  مسألة: (ولا يجامع ولا يُقَبِّلُ امرأتَه، ولا يمسها لشهوة). أما الجماع فهو مُحَرَّمٌ على الْمُحرِم، وقد قدمنا ذِكْرَ ما يدل على ذلك ولا خلاف فيه، وكذلك حكم القُبْلَةِ بالإجماع أيضاً، وأما لمسها لشهوة فهو في حكم القبلة؛ لأن كل واحد منهما قضى وطراً قد منع منه الإحرام، وكذلك مسُّها من غير ضرورة أيضاً لا يجوز لمن لا يأمن معه من هَيَجَانِ الشهوة.

  مسألة: (ولا يصطاد، ولا يدل على صيد، ولا يأكل من لحمه)، والمراد به صيد البر؛ وذلك لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}⁣[المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}⁣[المائدة: ٩٦]، وذلك يقتضي تحريم أكله وتحريم اصطياده والدلالة عليه؛ لأن ذلك كلَّه من أسباب قتله وأكله.

  مسألة: (ولا يَقْتُلُ شيئاً من القَمْلِ)؛ والوجه فيه أنه جار مَجْرَي شَعَرِه؛ لأن كل واحد منهما تابع له ومخلوق فيه، فإن قَتَلَ شيئاً منها تصدق بشيء من الطعام.

  مسألة: (وإن احتاجَ المحرمُ إلى تغطية رأسه، وليس المخيط، والتداوي بِدَوَاءٍ فيه طيب، وأخذِ شعره، وفعل كلَّ جنس من ذلك معاً في وقت واحد