باب الغسل
  فيصح الأخذ به في ذلك؛ ولأن الله سبحانه وتعالى أَمَرَمَن قام إلى الصلاة بطهارة مُرَتَّبَةٍ لما تقدم من الدلالة بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}؛ ولا شك أن الترتيب في الاغتسال غير واجب، فلا يقوم أحدهما مقام الآخَر.
  مسألة: (وغسل الجمعة) سُنَّةٌ بدليل ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الْجُمُعَةِ فبها ونِعْمَتْ وقد أدّى الفريضةَ، ومَن اغْتَسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ»(١).
  مسألة: (و) غسل (العيدين) سُنَّةٌ أيضًا؛ بدليل ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «أَمَرَنَا رسولُ الله ÷ بغُسْلِ يوم الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وليس بواجب»(٢).
  مسألة: (و) غُسْلُ (الإحرام سنة)(٣) أيضًا بدليل ما روي عن النبي ÷ أنه أَمَرَالحائضَ بالاغتسالِ عنْد الإحْرَامِ، وكذلك أَمَرَ به النُّفَسَآءَ(٤)؛ فلو لم يكنْ مسنونًا لم يأمرْهُمَا به. ويلحق بذلك اغتسالاتٌ هي مستحبة؛ كالاغتسال لدخول الحرم، ويوم عرفة، وغيرهما تركنا ذكرها اقتصاراً على ذكر المهم دون غيره.
  أما الاغتسال لدخول الحرم فلما روي عن النبي ÷ أنه اغتسل بذي طُوى لدخول الحرم(٥). أما غسل يوم عرفة فقد روي عن أمير المؤمنين #.
(١) شرح التجريد ١/ ٧٣، والاعتصام ١/ ٢٥٥، وأصول الأحكام، والترمذي رقم ٤٧٩، وابن ماجه رقم ١٠٩١، والبيهقي ١/ ٢٩٥، والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٩ رقم ٦٨١٨، و أحمد في مسنده رقم ٢٠١٩٧، وأبو داوود رقم ٣٥٤، وسنن النسائي ٣/ ٩٢
، وابن ماجه رقم ١٠٩١، والنسائي رقم ١٦٨٤، والبيهقي ٣/ ١٩٠، و شرح معاني الآثار ١/ ١١٩.
(٢) الشفاء، ١/ ٤٣٤، ونصب الراية ١/ ٨٥.
(٣) وزادت الشافعية غسل الكسوفين وغسل الاستسقاء.
(٤) شرح التجريد ١/ ٧٤، وأصول الأحكام، وابن خزيمة رقم ٢٥٩٤ بلفظ: «اغتسلي واستنثري ثم أهِلِّي وأحرمي»، والنسائي ٥/ ١٦٤، والدارمي ٢/ ٤٨، وكنز العمال ج ٥ رقم ١٢٣١٨، وابن ماجه رقم ٣٠٧٤.
(٥) البخاري رقم ١٤٩٩، ١٤٩٨، ومسلم رقم ١٢٢٩، وأبو داود رقم ١٨٦٥، وسنن النسائي رقم ٤٢٤٠.