باب ما يحرم من النكاح وما يحل
بابُ ما يَحرم من النكاحِ وَمَا يَحِلُّ
  مسألة: (يحرم من النكاح سبعٌ من النسب. إحداهن: الأم، وفي حكمها الجدات. والثانية: البنت، وفي حكمها بنات البنات، وبنات البنين. والثالثة: الأخت على أيِّ وجهٍ كانت. والرابعة: بنت الأخت، وفي حكمها بناتُ بناتِها، وبناتُ بنيها. والخامسة: بنتُ الأخ، وبناتُ بنيه، وبناتُ بناته. والسادسة: العمَّة، وفي حكمها عمَّتُها. والسابعة: الخالة، وفي حكمها خالتها)، ولا خلاف في هذه الجملة؛ ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: ٢٣]، ومن تَبع هؤلاء المذكورات في الآية من قدَّمنا ذكرَه داخلٌ في حكمهنَّ بالإجماعِ.
  مسألة: (وكلُّ ما حرم من ذلك كله من النسب حرُمَ مثلُهُ من الرِضاع أيضاً إذا كان الرِضاع واقعاً في الحولين من ولادة الرضيع(١)، وسواءٌ قليلُ الرضاعِ و كثيرُهُ في أنه يوجب التحريم)(٢)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: عَرَضْتُ على رسول الله ÷ تزويجَ ابنةِ حمزةَ، فقال: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَا عَليُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ ø حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»(٣). قلنا: إذا كان الرضاعُ واقعاً في الحولين؛
(١) قال أبو حنيفة: في ثلاثين شهراً.
(٢) شرح التجريد ٣/ ٧، والشفاء ٢/ ١٥٦، والاعتصام ٣/ ٢١٠، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ١٤٤٦، ١٤٤٥، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، والمعجم الكبير ١٠/ ٢٩١ رقم ١٠٦٩٧، والنسائي رقم ٥٤٤٠، ومسند أحمد رقم ١٠٩٦.
(٣) شرح التجريد ٣/ ٧، والشفاء ٢/ ١٥٦، والاعتصام ٣/ ٢١٠، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ١٤٤٥، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، والمعجم الكبير ١٠/ ٢٩١ رقم ١٠٦٩٧، والنسائي رقم ٥٤٤٠، ومسند أحمد رقم ١٠٩٦.