باب القول في الطلاق
  المؤمنين # أنه حكم بذلك. وأما إذا كان بائناً: فإن كان قد تعمّد تطليقها في حال صحته غيرمشروط بشرط ثم مات أحدُهما في العدة، لم يتوارثا بالإجماع، وأما إذا وقع منه في حال المرض، أو وقع مشروطاً، ففي بعض ذلك ضروبٌ من الخلاف. ودليلُنا على أنه لا توارث بينهما هو أن البينونة بالطلاق قد حَصَلَت بينهما قبل الموت، فَوَجَبَ أن لا يَتَوَارَثا، كما لو طَلَّقها في حال الصحة.
  مسألة: (ومن أراد طلاقَ امرأتِه التي لا تحيضُ لحَمْلٍ أو صِغَرٍأو كِبَرٍ، اسْتُحِبَّ له أن يكفَّ عن جماعها شهراً، وليس ذلك بواجب)؛ وذلك لأن الآياتِ الواردةَ في بيان الطلاق وأحكامه من قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] وغيرها اقتضت جوازَ إيقاعِ الطلاق متى شاء الزوج، إلا أنَّا عدلنا عن الظواهر في ذات الحيض لخبر ابن عمر وما بيَّنَهُ النبي ÷ من حكم طلاق الحائض، فبقي من عداها داخلاً تحت الظواهر. وإنما قلنا: إنه يُستحب أن يكفَّ عن جماعها شهراً؛ لأنه لَمَّا ورد الشرع بالفصل بين الجماع والطلاق بحيضة في ذوات الحيض، استحب الفصلُ بالشهر فيمن ليست من ذوات الحيض من حيث إن الشهرَ قائمٌ مَقام الحيضة في الاستبراء.
  مسألة: (والخلعُ طلاقٌ على عوض من المرأة، ولا يحلُّ له أَخْذُ العِوَضِ عند النشوز(١)، إلا أن يكون النشوزُ من قبلها، وإذا نشزت لم يحلَّ له أن يأخذ منها إلا ما كان واجباً بالنكاح(٢)، كالمهر و النفقة، أو تابعاً للنكاح كنفقة الأولادِ وتربيتهم). أما أن الخلعَ طلاقٌ فقد بينا ما ورد فيه عن النبي
(١) عند الشافعية والحنفية وإن لم يكن هنالك نشوز إن كان الخلع بتراضيهما.
(٢) عند الشافعية والحنفية يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير.