شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب المياه

صفحة 27 - الجزء 1

  مسألة: (ولا يجوز الوضوءُ بالماء النجس)؛ لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}⁣[المدثر: ٥]؛ والرُّجرُ: النَّجِسُ؛ ولقوله في الخمر: {فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠]؛ والمتوضئ بما خالطه الخمرُ لم يَجْتَنِبْهُ.

  مسألة: (ولا يجوز الوضوءُ بالماء المغصوب)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}⁣[الأعراف: ٨٥]، ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ»⁣(⁣١).

  مسألة: (و) لا ب (الماء المستعمل) في طهارة العبادة، و (هو الذي يتساقط من الأعضاء عند الطهارة)؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ المرأةِ، ولا المرأةُ بِفَضْلِ وضوءِ الرَّجُلِ»⁣(⁣٢)، وليس المراد به إلا ما يتساقط من الأعضاء؛ لأن الذي يَفْضُل في الإناء يجوز التوضؤُ به بالإجماع.

  مسألة: (ولا يجوز الوضوء بالماء الذي خالطه من الأشياء الطاهرة ما غير لونه أو ريحه أو طعمه تغييراً ظاهراً سوى التراب؛ فإن مخالطته للماء لا تمنع من استعماله)؛ يدل عليه أن اسم الماء المطلق قد زال عنه؛ فلا يكون المتوضئ به متطهراً بالماء الذي أُمِرَ به. وقلنا: سوى التراب فإن مخالطته للماء لا تمنع من استعماله؛ لأن الإجماع واقع على ذلك.


(١) البيهقي ٨/ ١٨٢، وفتح الباري ٣/ ٢٨٣، ومسند أحمد رقم ٢٠٧١٤، والدار قطني ١/ ٢٦، ٦/ ١٠٠، و مجمع الزوائد ٤/ ١٧٤.

(٢) شرح التجريد ١/ ٥٩ بلفظ: «نهي رسول الله ÷ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل»، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٤٢. وقد جاء من عدة طرق منها عن الحكم بن عمر أن النبي ÷ نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. أخرجه أبو داود رقم ٨٢، والترمذي رقم ٦٣، ٦٤، وابن ماجه رقم ٣٧٣، والبيهقي ١/ ١٩١.