باب ذكر النجاسات
باب ذكر النجاسات
  مسألة: و (النجاسات ثمانية أمور: أحدها: كل خارج من سبيلَيْ ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات). والأصل في ذلك ما روي عن عمار أنه قال: مَرَّ بي رسولُ الله وأنا أَغسل ثوبي من نُخَامَةٍ فقال: «مَا نُخَامتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِيْ فِي رَكْوَتِكَ؛ إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوبَكَ مِنَ البَولِ وَالغَائِطِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِي - الْمَاءُ الأَعْظَمُ - وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ»(١). والدليل على نجاسة الروث ما روي عنه ÷ أنه التمس من عبدالله بن مسعود أحجاراً للاستجمار، فأتاه بحجرين و روثةٍ، فألقى ÷ الروثة وقال: «إنَّها رِجْسٌ»(٢)؛ والرجس هو النجس.
  مسألة: (والثاني: الدم السائل وفي حكمه المَصْلُ والقيح)؛ بدليل قوله تعالى: {أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥]؛ ولما في خبر عمار. وحُكْمُ المصل والقيح حكم الدم، والأظهر أنه إجماع. وقولُه # في البول عامٌّ؛ غير أنَّا خصصنا بَول ما يؤكل لحمه بما روي عنه ÷ أنه قال: «لاَ بَأَسَ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ والغَنَمِ وَكُلِّ شَيْءٍ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ إِذَا أصَابَ ثَوبَكَ»(٣).
(١) شرح التجريد ١/ ٢٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ١٧٣ بلفظه، والشفاء ١/ ١٠٤، وابن عدي ٢/ ٩٨، والبيهقي ١/ ١٤، وسنن الدار قطني ١/ ١٢٧ رقم ١، ومسند أبي يعلى رقم ١٦١١.
(٢) شرح التجريد ١/ ٣٤، والشفاء ١/ ١٠٥، وفي ص ٣٦ بلفظ: «إنما ركس»، والاعتصام ١/ ١٧٤، وأصول الأحكام، والترمذي رقم ١٧، وابن ماجه ١/ ١١٤، والنسائي رقم ٣٨.
(٣) المسند ص ٥٩، وشرح التجريد ١/ ٢٢، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٣٩، وأخرج الدار قطني ١/ ١٢٨ قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»، والترمذي رقم ٧٢ بلفظ: «لا بأس ببول ما يؤكل =