شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 175 - الجزء 1

  من صحة العقد عليها. قلنا: ما لم يكن قد طلَّقَها ثلاثاً؛ لأنه إذا كان قد طلَّقها ثلاثاً لم تحلَّ لَه حتى تَنْكِحَ زوجاً غيرَه على ما تقدم.

  مسألة: (وأُمُّ الولد إذا أُعتقت أو مات عنها سيدها فعليها أن تستبراءَ رحَمها بحيضتين، والثلاث أولى)؛ وذلك لأنها ليست بزوجة فيلزمها عدة الزوجات وإنما هي أمة فيلزمها الاستبراء عند تغير حال الملك، والاستبراء على أصل الهادي # يلزم بحيضتين: إحداهما عند البائع قبل البيع، والأخرى عند المشتري، بعد الشراء⁣(⁣١)؛ لما يأتي بيانُه؛ فيلزم مثل ذلك هاهنا حتى تحلَّ بعد ذلك للزوج، كما لا يحلُّ وطؤُها للمشتري إلا بعد الاستبراء بحيضتين. وإنما قلنا: إن الثلاث أَولى؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال في أم الولد: «إذَا مَاتَ عَنهَا سَيِّدُها تعتد بثلاث حِيَضٍ»⁣(⁣٢)، وكان ذلك محمولاً عند أصحابنا على الاستحباب؛ لما تقدم من أن عدتَها استبراءٌ؛ لأنها ليست بزوجة. وأكثر ما قيل في الاستبراء: إنه حيضتان.

  مسألة: (ومن اشترى جارية لم يجز له أن يطأَها حتى تستبرئ رحمها بحيضة. فإن كانت لا تحيض لِصِغَرٍ أو كَبرٍ استبرأها بشهر)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال في سبايا أوطاس⁣(⁣٣): «لا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيْضَ»⁣(⁣٤)؛ فأوجب ÷ الاستبراءَ لأجل تجدد الملك، ولم يفصل بين من


(١) الأحكام ١/ ٤٧٤.

(٢) الأمالي ٢/ ١١٣٧، وشرح التجريد ٣/ ١٧٢، والشفاء ٢/ ٣٣٤، والاعتصام ٣/ ٣٣٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٤٤.

(٣) وادٍ في ديار هوازن فيه كانت معركة حنين. معجم البلدان ١/ ٢٨١.

(٤) أصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٢٨٣، والاعتصام ٣/ ٢٩٠، والترمذي رقم ١٥٦٤ بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع»، وأبو داود رقم ٢١٥٧، والبيهقي ٩/ ١٢٤.