باب القول في الفراش ولحوق الولد بصاحبه
  كانت مزوجة أو غيرمزوجة. وفي الخبر أيضاً أن استبراء الحامل بوضع حملها، وهذا هو المذهب عندنا، كما أن استبراء الحائل بالحيض. وإنما قلنا: إذا كانت لا تحيض لصغرٍأو كبرٍ استبرأها بشهر؛ لأن الشهرالواحدَ قائمٌ مقام الحيضة الواحدة في العدة فقام مقامها في الاستبراء.
  مسألة: (والاستبراءُ واجبٌ على البائع عند الهادي #(١)، فيمسك عن وطئها قبل بيعها حتى تحيضَ حيضةً، أو تقف شهراً إن لم تكن من ذوات الحَيِض)؛ وذلك لأن علوق الجارية بالولد من سيدها يوجب تحريمَ وطئها على غيره، فوجب أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة؛ ليأمن من ذلك، كما يجب على المشتري. فإن لم تكن من ذوات الحيض استبرأها بشهر؛ لما ذكرنا أن الشهر يقوم مقام الحيضة الواحدة في هذا الباب.
بابُ القولِ في الفراش ولحوق الولد بصاحبه
  فصل: والمرادُ بالفراشِ في الأصل: هو الوطءُ الحاصلُ على جهةٍ لا يجب به الحد على وجه من الوجُوهِ، ويلحق به معه النسب بالواطئ.
  مسألة: (الفراش على ضروب خمسة: أحدها: فراش يثبت بنكاح صحيح جامع لشروط الصحة، على ما تقدم بيانُه، والثاني: ما يثبت بنكاح فاسِدٍ، وهو النكاح بغيرولي، أو بغير شهود، ولا بد في هذين الوجهين من تقدم العقد، وإمكان الوطء، ومضي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، فمتى حصل الولد بعد ذلك لحق بصاحب الفراش، وكذلك يلحق الولد به بعد الفراق إلى نهاية أكثر الحمل وهو أربع سنين، ما لم تَدَّعِ المرأةُ انقضاءَ عدتِها قبل ذلك).
(١) الأحكام ١/ ٣٩٧.