باب القول في الفراش ولحوق الولد بصاحبه
  وجه من الوجوه، فلم يَلحقا في القوة بالوجهين الأولين، فوجب اعتبار الوطء في هذين الوجهين ليَلحقا في الحكم بالأولين اللذَين ثبت العقد فيهما على ما تقدم بيانه.
  مسألة: (والخامس: فراش الأمة المملوكة فإنه يثبت بالوطء في الملك الصحيح، أو شبهة الملك، نحو الجارية المشتركة أو المغصوبة إذا لم يعلم الواطئ بغصبها مع ادعاء الواطئ ذلك، فإنه يلحق نسبه به). أما إذا وطئ في الملك الصحيح أو شبهة الملك وادعى الولدَ فإنه يلحق به نسبُهُ لثبوت حكم الفراش؛ وذلك مما لا يظهر فيه خلاف بين العلماء.
  مسألة: (فإن كانت الجارية مشتركة بين رجلين فوطئآها جميعاً، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما، فهو لمن ادعاه منهما، فإن ادعياه جميعاً كان لهما يرثهما ويرثانه، فإن مات أحدهما فميراثه للباقي منهما دون ورثة الميت منهما). والأصل في ذلك أن الفراش ثابت لهما جميعاً على حد واحد، فمتي ادعاه أحدهما لحق نسبه به؛ لثبوت فراشه، ولا خلاف فيه، ويلزمه أيضاً للآخَرِ نصف قيمة الجارية؛ لأنه استهلكها عليه بالاستيلاد، وعليه نصف قيمة الولد لشريكه أيضاً، ومتي ادعياه جميعا لحق بهما أيضاً، ودخل الكل تحت قوله ÷: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». وقد روي أن رَجُلَيْنِ وقعا على جاريةٍ في طُهْرٍ واحد فَعَلِقَتْ الجارية فلم يُدْرَ من أيهما، فأتيا عمرَ يختصمان إليه في الولد، فقال عمرُ: ما أدري كيف أحكمُ. فَأَتَيَا عليًّا # فقال: «هو بينكما يَرِثُكُمَا وتَرِثَانِه، وَهْوَلِلْبَاقِي مِنْكُمَا»(١)، ولم يظهرْ خلافه عن أحدٍ من الصحابة. والمراد بقوله #
(١) شرح التجريد ٣/ ١١٩، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار ٤/ ١٦٤، ونصب الراية ٣/ ٢٩١.