شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 187 - الجزء 1

  حقها، وإزالة الضرر عنها، وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يُوقِف الْمُولِي بعد الأربعة الأشهر، فيقول له: إما أن تفيءَ، وإما أن تُطَلِّقَ⁣(⁣١).

  مسألة: (والفيءُ هو أن يجامعها إن قدر على الجماع، فإن عجزعن ذلك فبلسانه، فيقول: قد فِئْتُ ورجعت عن يميني). أما كون الجماع فيئاً فمما لا يظهر فيه خلاف؛ لأنه رجع عن حكم يمينه فكان فيئاً، وكذلك وجوبه عند القدرة عليه مما لا يظهر فيه خلاف أيضاً. وأما فيؤه بلسانه فإنه يوصف بأنه رجوع عن اليمين أيضاً، كما أن من وَعَدَ غيره بشيء، أو توعد، ثم قال: قد رجعت عما وعدت به فلاناً أو توعدته به صح وصفه بأنه راجع عنه، كذلك هذا.

باب القول في اللعان

  مسألة: (وإذا قَذَفَ الرجلُ زوجَتَه ورماها بالزنى، أو نفى ولدَها عنه، ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون بصدقه فيما قذفها به، فإذا كان كذلك لاعنها إذا كانا جميعاً بَالِغَينِ، وكانت الزوجة حرةً، وسواء كان الزوج حراً أو مملوكاً). والأصل في اللعان قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩}⁣[النور: ٦ - ٩]، وهي واردة في شَأْنِ من قَذَفَ زوجته بالزنى، وإثبات حكم اللعان. قلنا: إذا كانا جميعاً بَالِغَينِ؛ لأنهما إذا


(١) المسند ص ٣٣٢، والأمالي ٢/ ١٢٢١، وشرح التجريد ٣/ ١٨٣، والاعتصام ٣/ ٣٦٣.