شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب القول في البيوع

صفحة 196 - الجزء 1

  مسألة: (والغررثلاثة أنواع: أحدها: بيع ما ليس بمملوك، كبيع الحيتان في الأنهار، والطيورفي الهواء). والأصل في ذلك أنه غَرَرٌ من حيث إنه لا يملكه، ولا يقدر عليه، وقد نهى رسولُ الله ÷ عن بيع الغرر⁣(⁣١).

  مسألة: (وثانيها: بيع مالا يتميز من غيره، كبيع الأولاد في بطون الأنعام، واللبن في ضروعها)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع الملاقيح، وعن بيع حبل الْحَبَلَةِ⁣(⁣٢)، ومعنى ذلك هو الْحَمْل الذي لُقِّحِتْ به الأنثى فصار حَمْلاً في بطنها. وروي عنه ÷ أنه نهى عن بيع اللبن في الضرع⁣(⁣٣).

  مسألة: (وثالثها: بيع مالا يمكن تسليمه كبيع الضالة والآبق)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه نهى رجلاً عن بيع ما ليس عنده⁣(⁣٤)، وعن أمير المؤمنين # أنه قال: نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يُضْمَن وبيع ما لم يُقْبَض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق⁣(⁣٥). ولا شك أن بيع الضالة داخل فيما ليس عنده، فهذا هو الوجه في


(١) المسند ص ٢٦٠، والأمالي ٢/ ١٢٦٢، وشرح التجريد ٤/ ٢٨، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٤٠٧، ومسلم رقم ١٥١٣، والترمذي رقم ١٢٣٠، وأبو داود رقم ٣٣٧٦، وابن ماجه رقم ٢١٩٤.

(٢) شرح التجريد ٤/ ٣١، والشفاء ٢/ ٤٠٩، والبخاري رقم ٢٠٣٦ بلفظ: مسلم رقم ١٥١٤، وكذلك الترمذي رقم ١٢٢٩.

(٣) شرح التجريد ٤/ ٣١، والأمالي ٢/ ١٢٦٧، والشفاء ٤/ ٤٠٩، والاعتصام ٤/ ٢٨، والدار قطني ٣/ ١٤، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩٩، ونصب الراية ٤/ ١٢.

(٤) شرح التجريد ٤/ ٩، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم ٣٥٠٤، وابن ماجه رقم ٢١٨٨، والبيهقي ٥/ ٣٣٦، والدار قطني ٣/ ٧٤.

(٥) المسند ص ٢٥٩ - ٢٦٠ بلفظه، والأحكام ٢/ ٣٩، وشرح التجريد ٤/ ٦، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٤١٧، والبخاري رقم ٢٠٣٧، والترمذي رقم ١٢٣٠، ١٢٣٤، ١٢٣١٠، وأبو داود رقم ٣٥٠٤، =