باب القول في البيوع
  بِنَفْسِه»(١)، وفي بعض الأخبار أنه ÷ باعه، وقال: «اللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ، وَأَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ». وفي بعضها أنه باع مدبرا في الدَّيْنِ(٢)، فصح ما قلناه من جواز بيعه عند الضرورة.
  مسألة: (وكل ما يقف نفاذه من البيوع على الرضى ويتم عنده فهو من جملة البيوع الصحيحة كبيع المعيب، وبيع المصراة، وهي التي يحبس لبنها في ضرعها تدليساً على المشتري). والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ اشْتَرىَ مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»(٣). وعنه أنه قال: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فلْيَنْقَلِبَ بِهَا فَليَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ»(٤)، وذلك نص في المصراة، وموجب لثبوت الخيار على التراخي، وفيه دلالة على أن ذلك حكم كل معيب؛ لأن التصرية عيب؛ فما ثبت بالمصراة ثبت مثله في كل معيب.
  مسألة: (والبيعُ الموقوفُ: وهو أن يبيعَ الإنسانُ مِلْكَ غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه، والشراء الموقوف: وهو أن يشتري كذلك لغيره، فإنه يتم متى رضي المالك به). والأصل في ذلك ما روي عن عروة البارقي(٥) أنه قال:
(١) شرح التجريد ٤/ ١٦، والشفاء ٢/ ٤٠٧، وأبو داود رقم ٣٩٥٧، والبيهقي ١٠/ ٣٠٩.
(٢) شرح التجريد ٤/ ١٦، والشفاء ٢/ ٤٠٧، والبيهقي ١٠/ ٣١١.
(٣) الاعتصام ٤/ ٧٤، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٤٣٨، والترمذي رقم ١٢٥٢، ومسلم رقم ١٥٢٤ بلفظ: «من اشتري شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» ... الخ، ومثله في سنن أبي داود رقم ٣٤٤٤، والبيهقي ٥/ ٣٢٠.
(٤) الحديث في الشفاء ٢/ ٤٣٨؛ بلفظ مقارب، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ١٥٢٤.
(٥) عروة بن الْجَعد - وقيل: ابن أبي الْجَعْد - البارقي، وقيل: الأزدي. سكن الكوفة، روى عن الشعبي، والسبيعي، وشبيب بن غرقدة، وسماك بن حرب، وشريح بن هانئ وغيرهم. وكان ممن سيره عثمان إلى الشام من أهل الكوفة، وكان مرابطا ببراز الروز ومعه عدة أفراس ومنها فرس أخذه بعشرة آلاف =