شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب السلم

صفحة 206 - الجزء 1

بابُ السَّلَم

  مسألة: (السَّلَمُ جائز إذا تكاملت شروطُه وهي سبعة: أحدها: أن يدفع الثمن عند عقد السلم، سواء كان الثمن نقداً أوعرضاً. والثاني: أن يكون الْمُسْلَمُ فيه قدراً معلوماً بكيل أو وزن، نحو كذا مكيالاً من الطعام، أو كذا رطلاً من العسل. والثالث: أن يكون الجنس معلوماً، نحو البرأوغيره من الأجناس. والرابع: أن يكون النوع معلوما نحو البر العربي أو الهلبا أو غير ذلك. والخامس: أن يكون الوصف معلوماً، نحو الأحمر والطيب والأبيض. والسادس: أن يكون الوقت الذي يقبض فيه المبيع معلوماً، نحو يوم كذا أو ساعة كذا. والسابع: أن يكون الموضع الذي يُقْبَضُ فيه المبيع معلوماً، نحو قرية كذا أو دار كذا). والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ في كَيْلٍ مَعْلوُمٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»⁣(⁣١). فدخل دفع رأس المال تحت قوله ÷: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِم». فأمر بتسليم رأس المال، ودخل تحت قوله: «فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ» الجنسُ والنوعُ والصفةُ والمقدارُ؛ لأن المكيل أو الموزون لا يكون معلوماً إلا بمجموع ذلك. وقوله #: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلٌومٍ» يوجب اشتراط الأجل. فأما المكان فقد دخل أيضاً تحت قوله ÷: في كيل معلوم أو وزن معلوم؛ لأن ذلك إنما يكون معلوماً بذكر المكان؛ لأن المكاييل والموازين تختلف في البلدان والأماكن؛ ولأنه لَمَّا بطل السَّلَمُ إذا قال: أوفيك متى شئت بطل أيضاً إذا قال: أوفيك حيث شيئت؛ لاقتضاء الأمرين للجهالة والمنازعة.


(١) الأمالي ٢/ ١٢٥٣، وشرح التجريد ٤/ ١١٤، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٤٥٣، والاعتصام ٤/ ١١٢، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ١٦٠٤ بلفظ: «من أسلف»، ومثله في الترمذي رقم ١٣١١، وأبو داود ٣٤٦٣.