شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الإيجارات

صفحة 212 - الجزء 1

  وعنه #: «الشُّفْعَةُ لمن وَاثَبَهَا»⁣(⁣١). وفي ذلك دلالة واضحة على أن الشفعة تجب على الفور، وأنَّ ترك المطالَبةِ بها مع التمكن - قليلاً كان أو كثيراً - يبطلها.

باب الإيجارات

  مسألة: (الإجارة ضربان: صحيحةٌ وفاسدةٌ، فالصحيحة: ما تكاملت شروطها، وهي أربعة: الأول: أن تكون العين المستأجرة معلومةً، نحو الدار أو الحانوت أو الضيعة أو الآلة. والثاني: أن تكون المنفعة المطلوبة منها معلومة من سكني أو زراعة أو استعمال. والثالث: أن تكون المدة المضروبة للإجارة معلومة، من شهر أو سنة. والرابع: أن تكون الأجرة معلومة، فمتى تكاملت هذه الشروط صحت الإجارة)، ولا يظهر خلاف بين العلماء في ذلك. والأصل في الإجارة قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، وما روي أن النبي ÷ رخَّص أن تكرى الأرضون⁣(⁣٢)، وقوله ÷: «مَنِ استَأجَرَأَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ بِأُجْرَتِه، فَإِنْ شَاءَ رَضِيَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ»⁣(⁣٣) - يدل على جواز الاستئجار وكون الأجرة معلومة؛ ولأن الإجارة عقد معاوضة، فوجب أن يكون ما وقع العقد به وعليه فيها معلوماً كالبيع.


(١) شرح التجريد ٤/ ١٤٢، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١١، وعبد الرزاق ٨/ ٨٣، ونصب الراية ٤/ ١٧٦، وتلخيص الحبير ٣/ ٥٦.

(٢) شرح التجريد ٤/ ١٥٣، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ١٥٤٧ عن رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاً قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه فربما أخرجت هذه؛ ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ومثله في سنن ابن ماجه رقم ٢٤٥٨.

(٣) المسند ص ٢٨٦، وشرح التجريد ٤/ ١٥٤، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١٣، والاعتصام ٤/ ١٣٤، ونصب الراية ٤/ ١٣١، و تلخيص الحبير ٣/ ٦٠، بلفظ: «من استأجرأجيراً فليعطه أجره».