شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الحيض والنفاس

صفحة 32 - الجزء 1

  مسألة: (ولا يُصَلَّي بتيممٍ واحد إلا فريضةٌ واحدة ونافلتها). وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُصَلَّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ إِلاَّ صلاَةٌ واحدةٌ»⁣(⁣١)؛ والسُّنة إذا أطلقت أفاد ذلك سنة النبي ÷ ثم تيمم للصلاة الأخرى. وإنما قلنا: ونافلتُها؛ لأن النافلة تابعةٌ للفريضة فدخلت في حكمها.

  مسألة: (ولا يتيمم للصلاة إلا في آخر وقتها)⁣(⁣٢).

  فصل: والعادم للماء يطلبه إلى آخر وقتِ الصلاة، فإن لم يجده تيمم وصلى، وكذلك العليل الذي يرجو زوال علته في وقت الصلاة؛ لأنه في انتظار زوال عُذره بمنزلة العادم؛ وأصل ذلك ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «يَتَلَوَّمُ⁣(⁣٣) الجُنُبُ إلى آخر الوقت: فإن وَجَدَ الماءَ اغتسل وصلي، وإن لم يجدْهُ تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يُعِدْ»⁣(⁣٤).

باب الحيض والنفاس

  مسألة: (أقلُّ الحيضِ ثلاثة أيام، وأكثره عَشْرةُ أيام)⁣(⁣٥). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ الحَيْضُ فِي الجَارِيَةِ البِكْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ،


= وروي مثله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله ÷، وانظر ابن ماجه رقم ٥٧١.

(١) الأمالي ١/ ١٦٤ عن جعفرعن أبيه قال: مضت السنة أن لا يصلي المتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها. وشرح التجريد ١/ ٨٠، والشفاء ١/ ١٦٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٢٦١، والطبراني في الكبير ١١/ ٧٢ رقم ١١٠٥٠، والبيهقي ١/ ٢٢١، والدار قطني ١/ ١٨٥.

(٢) عند الشافعية جائز أول الوقت.

(٣) تلوم في الأمر تمكث وانتظر.

(٤) المسند ص ٨٦ في معناه، والأمالي ١/ ١٥٣، وشرح التجريد ١/ ٧٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٢٦٢، والبيهقي ١/ ٢٣٣ بلفظ: «إذا أجنب الرجل في السفرتَلَوَّمَ ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلي»، وكذلك في سنن الدار قطن ١/ ١٨٦.

(٥) وأقله عند الشافعية يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوماً بلياليها.