شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الحيض والنفاس

صفحة 33 - الجزء 1

  وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَادَ الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهْوَ استِحَاضَةٌ»⁣(⁣١).

  مسألة: (أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له)⁣(⁣٢). والدليل على أنّ أَقَلَّهُ عشر هو أن قوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٢] يقتضي أن الطُّهْرَ يَحْصُلُ بوقوع النَّقاء قليلاً كان أو كثيراً، غير أنا خصصنا ما دون العشر بالإجماع على أنه ليس بطهر صحيح، فبقيت العشر داخلة تحت النص؛ ولأن ذلك مروي عن أمير المؤمنين # وهو مأخوذ بقوله في مثل ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «عليٌّ مَعَ الْحَقِّ والْحَقُّ مَعَ عَلِيِّ»⁣(⁣٣). قلنا: وأكثرُه لا حَدَّ له، وهذا مما لا خلاف فيه.

  مسألة: (وأكثر النفاس أربعون يوماً، وأقله لا حَدَّ له)⁣(⁣٤)؛ وذلك لقول النبي ÷: «تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ»⁣(⁣٥).


(١) قال أبو خالد في المسند: «سمعت زيداً # يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» ص ٨٩، والأمالي ١/ ١٦٥، وشرح التجريد ١/ ٩٠، والشفاء ١/ ١٦٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٢٦٤، والطبراني في الأوسط ١/ ١٨٩ رقم ٥٩٩ عن أبي أمامة عن النبي ÷ قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر». وانظر مجمع الزوائد ١/ ٢٨٠، وفتح الباري رقم ٨٤٣٠، والترمذي رقم ١٢٨، وسنن الدار قطني ١/ ٢١٨، ونصب الراية ١/ ١٩١.

(٢) أقل الطهرعند الشافعية خمسة عشر يوماً.

(٣) أمالي أبو طالب ص ٥٥، والترمذي رقم ٣٧١٤ بلفظ: «رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار»، والمستدرك على الصحيحين ٣/ ١٣٤ رقم ٤٦٢٩، ومسند أبي يعلى رقم ٥٥٠، وابن عساكر في ترجمته ٣/ ١٥٣ رقم ١١٧٢، والخطيب ١٤/ ٣٢١ عن أم سلمة، ومجمع الزوائد ٧/ ٢٣٥، والبزار ٢/ ١٧٣ رقم ١٦٣٨ عن سعد بن أبي وقاص.

(٤) وعند الشافعية بأن النفاس يمتد إلى ستين يوما.

(٥) الأمالي ١/ ١٧٤، وشرح التجريد ١/ ٩٩، والشفاء ١/ ١٨١، والاعتصام ١/ ٢٧٢، والأحكام ١/ ٧٥، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم ٦٤٩ بلفظ: «كان ÷ وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن تري الطهر»، ومثله في سنن الدار قطني ١/ ٢٢٠.