باب الرهن
  {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وهذا مما عقداه، فيلزمهما الوفاء به. وقول النبي ÷: الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وهذا من جملة ما اشترطا عليه، وإذا أحبا المفاضلة في الفائدة من ربح أو إجارة عقدا الإجارة(١) على المفاضلة، فيكون ثلثا ما يُتَقَبَّلُ من العمل، وما يُشْتَري من البضائع على من يريد أن يكون له ثلثا الربح، وسواء كانت صناعتهما متفقة أو مختلفة، بعد أن تكون أجناس الأعمال معلومة، وكل ذلك يصح؛ لأنه مما عقدا عليه ومما اشترطا فيه، فيدخل تحت ما تقدم من الدلالة.
بابُ الرَّهنِ
  مسألة: (الرهن جائِزٌ إذا وقع على شروطه، وهي ثلاثة: أحدُها: أن يقع الرهن في ملك خالص غيرمشاع. الثاني: أن يكون الحق الذي يتعلق به الرهن واجباً. والثالث: أن يكون الرهن مقبوضاً معلوماً. فإن عدم بعض هذه الشروط لم يصح الرهن). والأصل في الرهن قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢]، إلى قوله: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، وذلك يبين شروط الرهن؛ لأنه تعالى شرعه في مقابل الدَّين، فاقتضى ذلك أنَّ وجوب الحق شرطٌ في صحة الرهن، ولأن فائدة الرهن هو احتباسه بحق المرتهن، فإذا لم يكن له حقٌ لم يصح الرهن. وقوله تعالى: {مَقْبُوضَةٌ} يقتضي كون القبض شرطاً في صحته، من حيث وصف الرهن به، وذلك أيضاً يقتضي
(١) في (ب، ج) الوكالة.