باب الحيض والنفاس
  مسألة: (والحائض والنُّفَسَاءُ والجُنُبُ لا يقرؤون القرآن، ولا يَمَسُّونَ المصحف)؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة: ٧٩]؛ ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ القُرْآنَ»(١). (و) كذلك فـ (لا يجوز لهم دخول المسجد)؛ لما رُوِيَ عن النبي ÷ أنه مَنَعَ النفساءَ من دخول المسجد(٢). وحُكْمُ الحائضِ(٣) حُكْمُها في ذلك؛ والجنب لاحِقٌ بهما؛ لأن الحدث في الكل عًامٌ، فجرى الجميع مَجْرَى واحدٍ؛ ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَلاَ إنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَعَلَي كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ: عَلَيٌّ، وَفَاطِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ $(٤). فيجب أن يكون حكم غيره من المساجد في ذلك كحكمه.
  مسألة: (ولا يجوز لزوج الحائض والنفساء أن يأتياهما حتى يَطْهُراَ ويغتسلا)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢]، وهذا نَهْيٌ يوجب التحريمَ.
(١) شرح التجريد ١/ ٩٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٢٥٦، والترمذي رقم ١٣١، وابن ماجه رقم ٥٩٦، والبيهقي ١/ ٨٩.
(٢) في شرح التجريد ١/ ٩٧ «أنه أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله من غير دخول المسجد الحرام»، ومثله في أصول الأحكام، وكذلك في الشفاء ١/ ١٦٨.
(٣) في (أ، ب): مسألة: وحكم الحائض ... الخ.
(٤) البيهقي ٧/ ٦٥، وتلخيص الحبير ٣/ ١٣٦ رقم ١٤٦٢ بلفظ: «إن هذا المسجد لايحل لجنب ولا حائض».