شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب أوقات الصلاة

صفحة 35 - الجزء 1

كتاب الصلاة

باب أوقات الصلاة

  مسألة: (أوقات الصلاة ضربان: وقت اختيار، ووقت اضطرار)، وتفصيل ذلك يأتي في أثناء المسائل.

  مسألة: (فوقت الاختيار للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثله سوى فَيْء الزوال وهو ما يبقى عند الزوال من ظِلِّ أول النهار. ويعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهية في النقصان). والدليل على ذلك قول الله سبحانه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}⁣[الإسراء: ٧٨] ودلوكُها هو زوَالُها؛ ولما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «نزل جبريل على النبي ÷ حين زالت الشمس فأمره أن يصليَ الظهر، ثم نزل جبريل عليه حين كان الفيءُ على قامة فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حينَ وَقَعَ قرصُ الشمسِ، فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه حين وَقَعَ الشَّفَقُ فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم نزل عليه من الغد حين كان الفيء على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع الشَّفَقُ فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم قال: يا رسول الله «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتِيْنِ وَقْتٌ»⁣(⁣١)؛ فاقتضى


(١) شرح التجريد ١/ ١٠٨، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٩١، والمنتخب ص ٣٢، والترمذي رقم ١٤٩، وأبو داود رقم ٣٩٣ بما يوافق ذلك، وعبد الرزاق ١/ ٥٣١، وتنوير الحوالك شرح الموطأ ص ١٥ رقم ١، والبيهقي ١/ ١٦٣.