شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب أوقات الصلاة

صفحة 36 - الجزء 1

  هذا الخبرُ أن وقت الاختيار للظهر ممتدٌّ من الزوال إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثله؛ لقوله: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتِيْنِ وَقْتٌ».

  مسألة: (ومن ذلك الحد وقت الاختيار للعصر إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثليه سوى فَيءِ الزوال). والدليل على ذلك ما في الخبر المتقدم: أن جبريل # أمر النبي ÷ بصلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وأمره بها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتِيْنِ وَقْتٌ»؛ فاقتضى ذلك أن وقت الاختيار للعصر ممتد في ما بين هذين الوقتين.

  مسألة: (ومن زوال الشمس إلى غروبها وقت لأهل الاضطرار للظهر والعصر للمسافر والمريض والمشغول ببعض الطاعات). والدليل على ذلك قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}⁣[الإسراء: ٧٨]؛ فاقتضى هذا الظاهر أن من زوال الشمس إلى غسق الليل وقتاً لكل صلاة؛ لأن الصلاة اسمُ جنسٍ مُعَرَّفٌ بالألف واللام؛ فدخل تحته كلُّ ما تناوله هذا الاسم إلا ما خصه الدليل؛ فيكون من زوال الشمس إلى غروبها وقت الصلاة الظهر والعصر؛ لأن ماعداهما من الصلوات قد خرج بالإجماع. وقلنا: إنه وقت اضطرار؛ لأن الإجماع واقع على أنه ليس بوقت اختيار.

  مسألة: (ووقت الاختيار للمغرب إذا رأى كوكباً صغيراً من كواكب الليل إلى أن يذهب الشفق وهو الحمرة التي تكون في المغرب، ولا يتحقق غروب الشمس عندنا إلاّ برؤية كوكب صغير هذا حاله عند زوال الموانع).