شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الكتابة

صفحة 259 - الجزء 1

  مسألة: (وتجوز الإقالة في الكتابة) ولا يظهر في ذلك خلاف؛ وذلك لأن الكتابة عقد معاوضة فجازت الإقالة فيها كسائر عقود المعاوضات، ويدخل ذلك تحت ما روي عن النبي ÷: «مَنْ أَقَالَ نَادِماً بِبَيْعَتِهِ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»⁣(⁣١).

  مسألة: (وَإِذَا مَاتَ السيدُ كان العبدُ على كتابته)، وذلك مما لا خلاف فيه، ووجهه أنه عقد معاوضة تناول الرقبة، فلا يَبطل يموت المستحق للعوض كالبيع.

  مسألة: (وَإِذَا مَاتَ المكاتَب وقد أدى بعض مال كتابته حكم بحريته بمقدار ما أدى من مال الكتابة، ويورث بحساب ذلك، وينفذ من وصاياه بقدر ذلك، وكذلك إذا قُتِلَ أو جُنَي عليه كان يودي بقدر ما أدى دية حر⁣(⁣٢)). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أَصَابَ المكاتَبُ مِيرَاثاً أو حَداًّ فَإِنَّه يَرِثُ بِمِقْدَارِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، ويُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمقدَارِما عَتَقَ مِنْهُ»⁣(⁣٣). وعن أمير المؤمنين # مثل ذلك، وذلك يقتضي أن المكاتَبَ يجري عليه حكم الحر بمقدار ما أدَّى من سائر الأحكام من الإرث والحد والدية وغير ذلك.

  مسألة: (وإذا جَنَى على غيره جنايةً تُوجِبَ الأرشَ سعي في الأرش مع مال الكتابة)؛ وذلك لأن الأرش صار ديناً عليه كمال الكتابة، فوجب عليه أن يسعى فيه كما يسعى فيها.


(١) المسند ص ٢٨٠ بلفظ مقارب، والاعتصام ٤/ ٩٢، وابن حبان رقم ٥٠٢٩، و نصب الراية ٤/ ٣٠.

(٢) المعنى أنه إن وُدِيَ فديته دية حر فيما أداه من مال الكتابة.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٦٤، والشفاء ٣/ ٨٥، وأصول الأحكام، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥، والدار قطني ٤/ ١٢١، والنسائي رقم ٥٠٢١.