باب الأيمان
  حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»(١). وهذا يدل على بقاء ملك سيدها عليها مع انعقاد سبب الحرية لها، فيكون له الانتفاع بها بالوطء والاستخدام وسائر ما ينتفع بالمماليك فيه، إلاَّ نقل الملك إلى غيره ببيع أو هبة أو غيرهما فإن ذلك لا يجوز؛ لما تقدم، فإذا ثبت بقاء ملكه عليها في حياته جرت عليها أحكام المماليك التي ذكرناها: من ملكه لكسبها وديتها وأرشها، ووجوب نفقتها، وضمان جنايتها إلى قدر قيمتها.
بابُ الأيمانِ
  مسألة: (ألفاظُ الأيمانِ هي أن يقول: والله العظيم، أو بالله، أو تالله، أو بحق الله، أو بحق ربي، ونحو ذلك من الأقسام الراجعة إلى الله سبحانه)، كقوله: وايْمُ اللهِ، وهَيْمُ اللهِ وما جرى هذا المجرى، ولا خلاف أن الواو والباء والتاء من حروف القسم، وقد ورد بها القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}[الحجر: ٩٢]، وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}[الأنعام: ١٠٩]، وقال تعالى: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ}[الأنبياء: ٥٧]، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»(٢). وعنه ÷ أنه قال: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُم وَلاَ بِأْلأَجْدَادِ، وَلاَ
(١) البيهقي ١٠/ ٣٤٩، والدار قطني ٤/ ١٣٤، والموطأ ٢/ ٧٧٦ رقم ١٤٦٦، ونصب الراية ٣/ ٢٨٨، وتلخيص الحبير ٤/ ٢١٨.
(٢) شرح التجريد ٥/ ٦٥، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٩٣، والاعتصام ٤/ ٢٨٢، والبخاري رقم ٢٥٣٣، ومسلم رقم ١٦٤٦، وأبو داود رقم ٣٢٤٩، والبيهقي ١٠/ ٢٨، وتنوير الحوالك شرح الموطأ ص ٣١٨ رقم ١٠٢٠.