باب الأضاحي
بابُ الأضاحي
  مسألة: (الأُضْحِيَّةُ: هي ما يُنْحَرُ أو يُذْبَحُ في عِيدِ النحرِ، وهي سنة ليست بواجبة(١))؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال في الأضحية: «هِيَ عَليَّ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيكُمْ سُنَّةٌ»(٢). وفي بعض الأخبار أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُضَحِّيَ وَلَمْ تُؤْمَرُوا». وفي بعضها: «كُتِبَتْ عَليَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ»(٣).
  مسألة: (ووقتها يوم النحر ويومان بعده)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «أَيّامُ النَّحْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ: يومُ العاشِرِ مِنْ ذِي الحجة، ويومانِ بَعدَهُ»(٥). ومثل ذلك لا يعرف إلا بالتوقيف من النبي ÷.
  مسألة: (وتجزئ البَدنَةُ عن عشرة(٦)، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، والأولى أن تكون الشاة عن واحد). أما إجزاء البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، فقد تقدم ما دل على ذلك من أخبار النبي ÷ له في كتاب الحج. أما إجزاء الشاة عن ثلاثة؛ فلما روي عن النبي ÷ أنه كان إذا ضحي اشتري كبشين عظيمين أملحين، فإذا خطب بالناس وصلى، أُتِيَ بأحدهما فذبحه بيده، ثم قال: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ، وَلِي بِالإِبْلاَغِ». ثم يؤتي بالآخر فيقول: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مَحَمَّدٍ وَآلِ
(١) وهو قول الشافعية، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة على المسلم الغني إذا كان مقيماً وعن أولاده الصغار.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٢١، والشفاء ٣/ ١٤٨، والاعتصام ٤/ ٣٤٧، والمعجم الكبير ١١/ ٢٦٠ رقم ١١٦٧٤.
(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٢١، والشفاء ٣/ ١٤٨، والاعتصام ٤/ ٣٤٧، و تلخيص الحبير ٣/ ١١٩.
(٤) عند الشافعية أن وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
(٥) المسند ص ٢٤٣، وشرح التجريد ٦/ ٢٢٧، والاعتصام ٤/ ٣٥١.
(٦) عند الحنفية والشافعية أن البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة.