باب ما يحل من الأطعمة والأشربة أويحرم
  حَرَامٌ»(١). وأما ما لا يسكر شيء منه من الأشربة ولا مضرة فيه؛ فممَّا لا يظهر فيه خلاف بين الناس في أنَّ شُرْبَه حلالٌ، وهو داخلٌ تحتَ قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}[الأعراف: ١٥٧].
  مسألة: (وما كان يَزُولُ معه العقلُ، كالبَنْجِ وشبهِه، فَإِنَّه لا يحل شربُه؛ لما فيه من الضرر)، وقد قدمنا ما ورد من النهي عن أكل الطين؛ لما فيه من الضرر. وذلك يقتضي النهيَ عن تناول كل ما فيه مضرة، ولا فائدة فيه، وروي عن أم سلمة قالت: نهى النبي ÷ عن كلِّ مسكر ومُفَتِّرٍ(٢). وهذا من جملة ما يُفتِّرُ، فكان منهياً عنه.
  مسألة: (ولا يجوز الأكلُ والشربُ في أواني الذهب والفضة، ولا الاستعمالُ لها)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة(٣). وعنه ÷ أنه قال: «مَنْ شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ في بطِنْهِ نَارَ جَهنَّمَ»(٤). وذلك مما لا خلاف فيه، وسائر الاستعمال من الأكل وغيرِه مقيسٌ على الشرب؛ بِعِلَّةِ أنه استعمالٌ لأواني الذهب والفضة؛ فلا يجوز.
(١) المسند ص ٣٣٨، وشرح التجريد ٦/ ٢٤٢، والشفاء ٣/ ١٧٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٨٩ والبيهقي ٨/ ٢٩٦.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٤٢، والشفاء ٣/ ١٧٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٨٨ وأبو داود رقم ٣٦٨٦، والبيهقي ٨/ ٢٩٦، والمعجم الكبير ٢٣/ ٣٣٧ رقم ٧٨١.
(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٤٦، والشفاء ٣/ ١٨١، والاعتصام ٤/ ٣٩٧، والبخاري رقم ٥٣٠٩، والترمذي رقم ١٨٧٨، وأبو داود رقم ٣٧٢٣، وابن ماجه رقم ٣٤١٤.
(٤) شرح التجريد ٦/ ٢٤٦، والشفاء ٣/ ١٨١، والاعتصام ٤/ ٣٥١٧، والبخاري رقم ٥٣١١، ومسلم رقم ٢٠٦٥، وابن ماجه رقم ٣٤١٣، والبيهقي ١/ ٢٧.