شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الدعوى والبينة

صفحة 289 - الجزء 1

  قياساً على السرقة، وأما القذفُ فيكفي فيه الإقرارُ مرةً واحدة؛ لأنه ليس بحق لله سبحانه محض، بل للمقذوف فيه حق.

باب الدعوى والبينة

  مسألة: (من ادعى على غيره حقاًّ فأنكره المدَّعَى عليه، كان على المدَّعِي البيئةُ وعلى المنكر اليمين)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لَوْ أُعطِيَ النَّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ، لاَدَّعى قَوْمٌ دَمَاءَ قَوْمٍ وأَمْوالَهُمْ، لَكِنْ عَلَى الْمُدَّعِي البَيِّنَةُ، وَعَلَى الْمُنْكِرِ اليَمِيْنُ» ولا خلاف في ذلك.

  مسألة: (فإن نَكَلَ وامتنع من اليمين كان له أن يردها على المدَّعِي⁣(⁣٢)، فإن لم يردَّها جاز للحاكم أن يحكمَ عليه بالحق؛ لأجل نكوله)؛ وذلك لما روي عن عثمان وابنِ عباس من الحكم بالحق، لأجل النكول، ولم يُروَ خلافٌ عن غيرهما من الصحابة؛ فجرى مَجرىَ الإجماع في العمل به⁣(⁣٣).

  مسألة: (وإذا قامت البينةث العَادِلُة بِثُبُوت الحقِّ بعد يمين المنكر له، حُكِمَ عَلَيْه بِالبيِّنَةِ وبطل حكم اليمين، إلا أن يكون الْمُدَّعِي قد أبطل البينةَ وأبرأه من الدعوى متى حلف)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «البَيِّنَةِ العَادِلَةُ أَولَى مِنْ اليَمِينِ الفَاجِرةِ»⁣(⁣٤). قلنا: إلا أن يكون المدَّعي قد أبطل


(١) شرح التجريد ٦/ ٨٧ بلفظه، والشفاء ٣/ ٢١٣، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم ٢٣٢١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، والمعجم الكبير ١١/ ١١٦ رقم ١١٢٢٣، ومسند أحمد رقم ٣١٨٨ بلفظ قريب.

(٢) وقال أبو حنيفة: ليس له أن يردها إلى المدعي فإذا نكل المدعى عن اليمين قضى الحاكم عليه لأجل نكوله.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٨٧، وأصول الأحكام.

(٤) شرح التجريد ٦/ ٩٢، وأصول الأحكام.