باب الشهادات
  مسألة: (وإن ادعى أحدُهما كلَّ ذلك الشيءِ، وادعى الأخرُ نصفَه وتساويا في البينة، كان لمدعي الكل ثلاثة أرباعه، ولمدعي النصف ربُعُهُ وعلى هذا النحو يجري الكلامُ في الدعاوي المتفاضلة). والأصل في ذلك ما تقدم في الخبر الذي قضى فيه النبي ÷ بالبعير للرجلين على سواء؛ لما تساوت أحوالُهما، وذلك يقتضي أن أحوالَهما متي استوت وتفاضلت دعواهما، تفاضلت حقوقهما بحسب ذلك. فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف، فقد صار النصف خالصاً لمدعي الكل؛ لأن صاحبَه لا ينازعه فيه، وثبتت المنازعة بينهما في النصف الآخر، فإذا استوت أحوالهما فيه قُسِمَ بينهما نصفين، فلهذا صح لمدعي الكل ثلاثة أرباعه، ولمدعي النصف ربُعُه.
بابُ الشهادات
  مسألة: (من تَحَمَّل شهادةً بحقٍّ لغيره وجب عليه تأديتُها متى طلبها منه صاحبُ الحقِّ، ولا يجوز له كتمانُها)؛ وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}[البقرة: ٢٨٢]، وقال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣].
  مسألة: (والشهادات على ضروب أربعة، أحدها: الشهادةُ على الزِّنى، ولا بُدَّ فيها من أربعة رجالٍ بالِغِيْنَ عُقَلاء). وذلك مما لا يظهر فيه خلاف، والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، فنص تعالى على أن