شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب التفليس والحجر

صفحة 304 - الجزء 1

  أَفْلَسَ الرَّجُلُ وعِنْدَهُ سِلْعَةٌ قائِمَةٌ بِعَينِهَا لِرَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بها مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ»⁣(⁣١).

  مسألة: (وإن كانت قد زادت زيادةً منفصلةً كالولد والثمرةِ، كان البائِعُ أولى بالأصل دون الزيادة، وتكون الزيادةُ للغرماء). وإنما يكون أحقَّ بالأصل؛ لما تقدم من الخبر، فأما الزيادةُ المنفصلةُ فإنها حدثت في ملك المشتري ولا حقَّ للبائِعِ فيها، فكانت للغرماء كسائر أملاكه، ويجب أن يَصبرَصاحب الأرض للغرماء حتى يأخذوا الثَّمَرَة في وقت حصادها، ولا يلزم له كراءٌ في ذلك؛ لأن المشتري غير متعد في زرعها، فأقل أحواله أن يكون بمنزلة المستعير، فإنه لا يلزم قلع زرعه؛ لما في ذلك من الإضرار، كذلك هذا.

  مسألة: (وإن كانت الزيادةُ متصلةً كالسِّمنِ وما لا يتميز من الأصل، وأخذها، كان على البائع قيمةُ الزيادة للغرماء متى اختار أَخْذَهَا)، وهذا إذا كان السِّمَنُ أو النمو في الزرع قد حَصَلَ بعنايةٍ من المشتري وغرامةٍ، فلا بدل له من عِوَضِ ما أنفقه؛ لئلا يلحقه بذلك ضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهذا معني قولنا: وعلى البائعِ قيمةُ الزيادة للغرماء. وإن كانت هذه الزيادةُ قد حصلت بغير عنايةٍ منه ولا إنفاق، لم يكن له رجوع بشيءٍ، وكان البائعُ أولى بذلك بزيادته؛ لأن قول النبي ÷: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ». لم يفصل بين أن تكون زائدةً أو غيرَ زائدة.

  مسألة: (وإن كانت السلعةُ قد نقصت، فإنه متى اختارأَخْذَهَا كان فيما نقص أسوة الغرماء)، وهذا في النقصان الذي يمكن إفراده بالعقد، وتقسيط


(١) شرح التجريد ٦/ ١٧١، والشفاء ٣/ ٢٦٧، وأصول الأحكام بلفظه، وابن خزيمة رقم ٢٨٩٧، ومسند ابن الجعد ص ٢٣٧ رقم ١٥٦٦، وتلخيص الحبير ٣/ ٣٨ رقم ١٢٣٤ بألفاظ مقاربة.