باب الديات
  ثبت أن الجماعة يُقتلون بواحد، ثبت أنه مكافٍ لهم في باب القصاص، فوجب قتلُه بهم، ولم يكن بعد ذلك لأوليائهم شيءٌ في تركته.
  مسألة: (وإذا اجتمع عامدٌ ومخطاءٌ على قتل إنسان، قُتِلَ العِامدُ، ولَزِمَ المخطيءُ قِسْطَهُ من الدية). أما قتل العامد؛ فلقوله ÷: «العَمْدُ قَوَدٌ». ولم يفصل بين أن يكون القاتل منفرداً أو شريكاً، ولا بين أن يكون شريكاً لعامدٍ أو لمخطيءٍ. وإنما قلنا: يلزم المخطاءَ قِسْطُهُ من الدِّيَةَ؛ لما ثبت أن على القاتل خطأً الدَية؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}[النساء: ٩٢]، فإذا لزم المنفردَ بقتل الخطأ ديةٌ كاملةٌ، لزم المشاركَ قِسْطُهُ منها؛ لأن منه بعض الجناية؛ فلزمه بقدر جنايته.
  مسألة: (وعلى من قَتَلَ غَيْرَهُ خَطَأً الديةُ والكَفَّارَةُ. والكفارة عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجدْ فصيامُ شهرين متتابعين). والمراد أن يَقْتُلَ مسلماً أو ذمِّيًّا؛ وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء: ٩٢]. وهذا نصٌ على وجوب الدية والعتق. ثم قال سبحانه بعد ذلك في الكفارة: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ٩٢]، وهذا نصٌ على وجوب صيام شهرين على من لم يجد الرقبةَ المؤمنة.
بابُ الديات
  مسألة: (ديةُ الحرِّ مسلماً كان أو ذمياًّ: ألفُ مثقالٍ من الذهب، أو عشرةُ آلافٍ درهم من الفِّضَة، أو مئةٌ من الإبل، أو مئتان من البقر، أو ألفا شاة من الغنم. ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأموال، فعلى أهل كل صنف من الأموال من جنس ما يملكونه). والأصل في ذلك ما روي عن أمير المؤمنين # أنه