باب الديات
  قال: «في النفس في قتل الخطأ من الوَرِقِ عشرةُ آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مئة بعير، رُبُع جذاع، ورُبُع حِقاقٌ، ورُبُعٌ بنات لبون، ورُبُع بناتُ مَخاضٍ. ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مئتا بقرة، ومِنَ الْحُلَلَ مِئَتَا حلة يمانية»(١). وروي نحوذلك عن عمر، وأنه جعل على أهل كل مال مما يملكونه(٢)، وهذه المقاديرُ مما لا تعرف إلا بالنص من النبي ÷؛ فصحَّ كونُهُ حجةً. وإنما قلنا: بتساوِي ديةِ المسلم والذمي(٣)؛ لما روي عن ابن عباس أن عَمْرَو بن أُمَيَّةَ [الضمري] قتل رجلَينِ من المشركين لهما أمانٌ ولم يَعلمْ بذلك، فَوَدَاهُمَا رسول الله ÷ ديةَ الحرَّينِ المسلمين(٤).
  مسألة: (والعمدُ - فيما يجب من الدِّية - والخطأ سواء)(٥)، وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «في النَّفْسِ مِئَةٌ مِن الإِبِلِ»(٦). ولم يفصل بين أن يكون القتلُ وَقَعَ خطأً أو عمداً، إذا عفى وليه عن دمه.
  مسألة: (وديةُ العَمْدِ على الجاني، ودية الخطأ - إذا ثبتت بالبينة - على العاقلة، تؤخذ في ثلاث سنين. فإن اعترَفَ الجاني أو صالَحَ فيه لزمته الديةُ). وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمْداً، ولا
(١) المسند ص ٣٤١، وشرح التجريد ٥/ ١٨٣، والشفاء ٣/ ٤١٠؛ بحذف لفظة يمانية، وأصول الأحكام.
(٢) الشفاء ٣/ ٤١٠ - ٤١١، وأصول الأحكام بلفظ أنه جعل على أهل الذهب ألف دينار.
(٣) عند الشافعي تجب ثلث دية المسلم.
(٤) شرح التجريد ٥/ ١٦٦، والشفاء ٣/ ٣٩١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٠٨، والبيهقي ٨/ ١٠٢.
(٥) عند أبي حنيفة والشافعي دية شبه العمد تغلظ من حيث الكف حيث يجب على القاتل عند أبي حنيفة أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة، وعند الشافعي أثلاثاً: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية.
(٦) الشفاء ٣/ ٣٩١، وشرح التجريد ٥/ ٢١٨، وأبو داود رقم ٤٥٤١، والبيهقي ٨/ ٧٣، وابن ماجه رقم ٢٦، ٢٧ ونصب الراية ٤/ ٢٦٩.