باب الديات
  صُلْحاً، ولا اعتِرَافاً»(١). وهذا مما ينبغي أن يكون مأخوذاً عن النبي ÷. وإنما قلنا: إن ديةَ الخطأ - إذا ثبتت بالبينة - على العاقلة؛ وذلك مما لا خلاف فيه. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال في دية الخطأ: «كلُّ ذلك على العَاقِلَةِ»(٢)، ولا خلاف أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين.
  مسألة: (وإذا أُخِذَتِ الديةُ من الإبل كانت أرباعاً(٣): رُبُعٌ جِذَاعٌ، ورُبُعٌ حِقَاقٌ، وربع بناتُ لبون، وربُعٌ بناتُ مَخَاضٍ). ووجه ذلك ما تقدم من القول بذلك عن أمير المؤمنين #، وهو ما لا يعرف إلا بالنص من النبي ÷؛ فوجب الأخذ به.
  مسألة: (وما كان في الإنسان عضواً واحداً، كالأنف واللسان والذَّكَرَ، ففيه الدية كاملةً، وما كان عضوين، كالعينين والأذنين واليدين والرجلين، ففي كلِّ واحدٍ منهما نصفُ الدِّيةِ. وفي الْمُوضِحَةِ - وهي التي تبلغ العظم - إذا كانت في عضوٍ نِصْفُ عُشُرِديةِ ذلك العضوِ. وفي الهاشمة - وهي التي تهشم العظم - عُشُرُ دِيَتِه، وفي الْمُنَقِّلَةِ - وهي التي يخرج منها شيء من العظام – عُشُرُ دِيَتِهِ وَنِصْفُ عُشُرِهَا، وفي الآمَّةِ – وهي التي تبلغ أمَّ الدماغ - ثلثُ الدِّية. وكذلك في الجائفةِ أيضاً؛ وهي التي تبلغ الجوفَ. وفي السن نصفُ عُشُرِ الدية). والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قضى في الذَّكَر الديةَ، وفي الأنف إذا استُؤْصِلَ مارنُهُ(٤) الدية، وفي اللسان الديةَ، وفي
(١) المسند ص ٣٤٤، وشرح التجريد ٥/ ١٨٩، وهو في أصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٦٨٧٠، والاعتصام ٥/ ٢٠٤، والبيهقي ٨/ ١٠٤ عن ابن عباس، والدار قطني ٣/ ١٧٨، و تلخيص الحبير ٤/ ٣٢.
(٢) المسند ص ٣٤٤، وشرح التجريد ٥/ ١٨٩.
(٣) عند الحنفية والشافعية تجب أخماساً فزادت الحنفية ابن مخاض وزادت الشافعية ابن لبون.
(٤) مارن الأنف: ما لان منه. لسان العرب ١٣/ ٤٠٤.