باب ذكر السهام وأهلها
  فيجوز أن يكون أعطاه إياه على وجه التعصيب، وسمَّاه طعمةً؛ لثبوتِه في حال وسقوطِهِ في حال، وهوإذا أحاطت السهام بالتركة. قلنا: وهو سهمه أيضاً مع الإخوةِ إذا كان خيراً له من المقاسمة؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يجعلُ الجدَّ بمنزلة الأخِ إلى السدس(١). وعنه # أنه جعله أخاً إلى ستة، يُقَاسِمُ به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس، فإذا نقص حظُّه من السدس إذا شاركهم أعطاه السدسَ(٢).
  مسألة: (وهو سهم الجدة أو الجدات إذا لم تَكُنْ أمٌّ)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه جعل للجدة السدس(٣). وعن إبراهيم النخعي(٤) أن النبي ÷ أطعم ثلاث جدات السدسَ، قيل لإبراهيمَ: مَنْ هُنَّ، قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك(٥). وعنه ÷ أنه أطعم جدتين السدسَ(٦)، وإنما يقتسمنه إذا كن متساويات، فإن كن متفاوتات في القرب كان للأقرب منهنَّ. وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «لِلأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْهُنَّ»(٧). وقلنا: إذا لم تكن أم؛ لأن الأمَّ تحجب جميع الجدات بالإجماع.
(١) شرح التجريد ٦/ ٢٩، وأصول الأحكام.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٤، والبيهقي ٦/ ٢٤٦.
(٣) شرح التجريد ٦/ ١٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٨١، وأبو داود رقم ٢٨٩٥، وتلخيص الحبير ٣/ ٨٣ رقم ١٣٥٠.
(٤) تابعي محدث فقيه. كان مجتهداً وله مذهب، مات مختفياً من الحجاج سنة ٩٦ هـ. طبقات المعتزلة ٦/ ٢٧٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٢٠، والأعلام ١/ ٨٠.
(٥) شرح التجريد ٦/ ٣٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٦، والدار قطني ٤/ ٩١.
(٦) شرح التجريد ٦/ ٣٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٦، والبيهقي ٦/ ٢٣٥.
(٧) شرح التجريد ٥/ ٣٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٨١.