باب فرائض الصلاة
  بيان لمجمل واجب فكان اتباعُه واجباً، وقد قال ÷: «صَلُّوا كَمَا رَأِيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وإنما قلنا: يقصِدُ به الملكين؛ وذلك واجب إن كان وحدهَ، فإن كان في صلاة جماعة قَصَدَ به الملكين ومَنْ مَعَهُ من المسلمين. ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»(١). وهذا يشتمل على الحفظة من الملائكة، ومن كان معه من المسلمين، ولا يكون مُسَلِّماً عليهم إلا بأن يقصدهم بالتسليم.
  مسألة: (والأذان والإقامة من فروض الكفايات)(٢)، فمتى قام بهما البعض في البلد أو القرية سقط عن البعض الآخر. والدليل على وجوبه على الكفاية ما ثبت من أن النبي ÷ كان يأمر بلالا وغيره من المؤذنين بالأذان والإقامة؛ فثبت وجوبهما، ولَمَّا كان الكافة يكتفون بأذان المؤذن وإقامته ثبت أنهما واجبان على الكفاية. وهو خمس عشرة كلمة، يقول المؤذن: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، أشْهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، حَيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الصلاةِ، حَيَّ على الفلاحِ، حيَّ على الفلاحِ، حَيَّ على خيرِ العملِ، حيَّ على خيرِ العمل، الله أَكْبَرُ، الله أكبَرُ، لا إلهَ إلا اللهُ. والإقامة كذلك إلا أنه يزيد في الإقامة بعد قوله: حيَّ على خير العمل، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون الإقامة سبع عشرة كلمة. وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه عَلَّم المؤذن
= وابن ماجه رقم ٩١٤، وأبو داود رقم ٩٩٧، ومسلم رقم ٤٣١.
(١) شرح التجريد ١/ ١٦٢، والشفاء ١/ ٢٨٢، وأصول الأحكام، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٠٥ رقم ١٨٣٧.
(٢) وعند الشافعية أقما مسنونان.