باب ذكر السهام وأهلها
  مسألة: (وهو سهم الاثنين من الإخوة للأم فصاعداً، إذا كانوا ورثةً. وذكورهم وإناثهم فيه على سواء)؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]، ولا خلاف في ذلك.
  مسألة: (والثلثان: سهم الاثنتين فصاعدا من البنات، أو بنات الابن إذا لم يكن بناتٌ للصلب). أما أنه سهم البنتين؛ فلما روي عن النبي ÷ أنه حكم بذلك في تركة سعد بن الربيع(١)، ودعا أخاه فقال: «لِزَوْجَتِهِ الثُّمُنُ، ولِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لَكَ»(٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «للابنتين فما فوقهما الثلثان»(٣). وأما أنه سهم ما فوقهما من البنات، فلقول الله تعالى في البنات: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء: ١١]. وقلنا: إنَّ ذلك حكمُ بنات الابن؛ لأنه لا خلاف أن أولاد البنين: ذكورَهم وإناثَهم، بمنزلة الأولاد إذا لم يكن أولاد.
  مسألة: (وهو للاثنتين من الأخوات لأبٍ وأم فصاعداً، أو الأختين من الأب فصاعدا، إذا لم يكن أختٌ لأب وأم)؛ وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في الأخوات: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦]، وحكم الثلاث وما زاد عليهن حكم الاثنتين لمثل ما تقدَّمَ ذكره في البنات؛ ولأن الله سبحانه لما جعل للثلاث وما فوقهن من البنات الثلثين، فالأخوات بذلك أولى؛ لأن حالَهن أضعفُ من حال البنات. فلا يجوز أن يزيد ميراثهن على
(١) سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي، عقبي، بدري، كان أحد نقبا الأنصار، توفي في غزوة أحد. أسد الغابة ٢/ ٤٣٢.
(٢) شرح التجريد ٦/ ١١، والشفاء ٣/ ٤٤٩، والاعتصام ٥/ ٢٧٨، البيهقي ٦/ ٢٢٩ بمعناه.
(٣) المسند ص ٣٦٤ بلفظ مقارب، والاعتصام ٥/ ٢٨٢.