شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر السهام وأهلها

صفحة 342 - الجزء 1

  ميراث البنات شيئاً. ولا خلاف أن الأخوات من الأب مع الأخواتِ من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب. فكما أن لبنات الابن الثلثين إذا لم يكن بناتٌ للصلب، كذلك يكون الثلثان للأخوات لأب، إذا لم تكن أخت لأب وأم.

  مسألة: (والنصف: سهم البنت الواحدة للصلب، وسهم بنت الابن إذا لم تكن بنتٌ)؛ وذلك لقوله تعالى في البنات: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}⁣[النساء: ١١]، وقد بينا أن حكم بنت الابن، إذا عدمت الأولاد، حكمُ البنت الواحدة للصلب بالإجماع.

  مسألة: (وهو سهم الأخت لأب وأم، وهو أيضاً للأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم)؛ وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦]، وقد بينَّا أنَّ حكمَ الأختِ لأب حكمُ التي من الأب والأم إذا عدمت؛ ولأن ظاهر النص يتناولها، فثبت لها النصفُ عند عدم التي من الأب والأم.

  مسألة: (وهو سهم الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٢]، وقد بينا أن حُكم ولد الابن حُكْمُ الولد؛ لما تقدم من الإجماع.

  مسألة: (والربع: سهم الزوج إذا كان للزوجة ولد)؛ وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}⁣[النساء: ١٢].

  مسألة: (وهو سهمها وسهم الزوجات إذا لم يكن للزوج ولد)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٢].

  مسألة: (والثمن سهم الزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج ولد)؛ وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}⁣[النساء: ١٢].