باب العصبات
باب العصبات
  مسألة: (أقرب العصبات البنون، ثم بنوهم وإن نزلت درجتُهم). ولا خلاف في ذلك.
  مسألة: (ثم الأبُ، ثم الجدُّ أبُ الأبِ وإن علا). وذلك أيضاً مما لا خلاف فيه.
  مسألة: (ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العمُّ لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابنُ العمِّ لأبِ وأمٍّ، ثم ابنُ العمِّ لأب وإن بَعُدَ)، ولا يظهر خلاف في ذلك بين العلماء في هذا الترتيب. والأصل في هذا الباب أن مَبْنَى التعصيب على القرب، فمن كان أقرب إلى الميت كان أولى بالتعصيب. ولا شك أنَّ القُرْبَ مترتبٌ على هذا الوجه؛ لأن من كان يناسبُ الميت من جهتين، نحو الذي يناسبه من جهة الأب والأم فإنه يكون أقرب. وكذلك فمن كان أدنى إلى الميت في الدرجة فإنه يكون أقرب ممن لم يساوه في درجته، كالأخ لأب؛ فإنه أقرب من ابن الأخ لأب وأم؛ لأنه يتصل إليه بأبيه، وابن الأخ يتصل إليه بالأخ، ولا شك أنَّ الأبَ أقربُ من الأخ، فهذا هو الوجه في هذا الترتيب.
  مسألة: (ثم مولى العتاقة، وهو أبعد العصبات). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الْمَوْلَى لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ»(١). فجعله ÷ في حكم النسب، فوجب أن يرث بذلك كما يرثُ النسب، ولا شك أنه ليس بذي سهم؛ إذ ليس له سهم مسمى في الكتاب ولا في السنة، وليس بذي رحم أيضاً؛ إذ لا قرابة له؛ فثبت أنه من العصبات. وقد روي أن ابنة
(١) شرح التجريد ٥/ ٤٤، وأصول الأحكام، والمستدرك ٤/ ٣٤١، وابن حبان رقم ٤٩٥٠، والبيهقي ٦/ ٢٤٠.