باب ميراث الغرقى
  مسألة: (ولا توارث بين ابن الملاعنة وبين الملاعن لأمِّهِ، وإنما يرثه ورثته من قبل أمه)، والمرد بورثته من قبل أمه الأمُّ وأولادها، فإن عدموا وَرِثَهُ عصبةُ أمه. ولا خلاف أنه لا توارث بينه وبين الملاعِن لأمه، وأن ميراثه لأمه، أو من يتصل إليه من قبلها، وقد روي عن أمير المؤمنين # في ابن الملاعنة أنه قال: «ميراثه لأمه إن لم يكن غيرها، فإن كان معها إخوة أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سُمِّيَ له، فإن فضل من الميراث شيء رُدَّ على أمه وعلى الورثة، إلا الزوج والمرأة(١).
باب ميراث الغرقى
  مسألة: (إذا غَرِقَ قومٌ وَلَم يُعلَمْ من مات منهم أوّلاً، كان كل واحد منهم يُقَدَّر أنه مات أولاً، ثم ورث منه من غرق معه، مثاله أبٌ وابنٌ غرقا وكان للأب ابنٌ آخر، وللابن الغريق ابنٌ أيضاً، وخلف الأب دينارين، وخلف الابن ستة دراهم، فإنك إن قدرت موت الأب أوَّلاً كان المال بين ابنه الغريق والابن الآخر نصفين، لكل واحد دينار، وإذا قدرت موت الابن أولاً كان لأبيه السدس، وهو درهم، والباقي لولده الذي هو ابن الابن الغريق، وإذا قدرت موتهما معاً كان في يد الأب دينار و درهم، فيرثه ابنه الذي لم يغرق، وفي يد ابنه الغريق دينار وخمسة دراهم فيرثها ابنه. وعلى هذا النحو يجري الكلام في سائر الغرقي، والذين يموتون معاً بالهدم وغيره). وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه ورَّثَ الغرقى بعضهم من بعض؛ ولأنا لو
(١) شرح التجريد ٦/ ٥٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٢٩، ومعناه في البيهقي ٦/ ٢٥٨.