شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ميراث المجوس

صفحة 350 - الجزء 1

  لم نورِّث بعضهم من بعض لم نأمن أن نكون قد أبطلنا حقَّهُمْ من الميراث⁣(⁣١). وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ أَبْطَلَ مِيْرَاثاً فَرَضَهُ اللهُ أَبْطَلَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ»⁣(⁣٢). ولا يمكن الخروج من هذا الوعيد، إلا بتوريث بعضهم من بعض؛ لأنه غايةُ ما في الوسع من الاحتياط. وكذلك الكلام في سائر الذين يموتون ولا يُدْرَى أيهم مات أولاً، أو علم أن بعضهم مات قبل البعض، ثم التبس الحال فيهم، نحو أن يموت أحد الأخوين في أول الشهر، ويموت الآخر في آخره، ثم لا يُدْرَى أيهما مات أوَّلاً، فإن الكلام فيهم يجري هذا المجرى؛ لأنه عَمَلٌ في توفيةِ المستَحِقِّ حقه بقدر الإمكان.

باب ميراث المجوس

  مسألة: (المجوس يرثون بالأنساب من جهتين، نحو أن يتزوج المجوسي ابنته، فيولد منها ولد، فإن هذه الأم ترث ولدها هذا، من حيث إنها أم، ومن حيث إنها أخت له أيضاً، فإذا لم يكن هنالك من يحجبها ورثت الثلث لكونها أمًّا، وورثت النصف لكونها أختاً. وإن كان معها أخ للميت ورثت السدس لكونها أمًّا، فقد حجبت نفسها من الثلث إلى السدس). وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يورث المجوس بالقرابة من جهتين⁣(⁣٣). والأصل فيه أن القرابتين والسببين إذا حصلا لشخص واحد، فكأنهما حصلا لشخصين؛


(١) المسند ص ٣٧١، وشرح التجريد ٦/ ٥٣، والاعتصام ٥/ ٣٢٣.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٥٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٢٥، وابن ماجه رقم ٢٧٠٣.

(٣) المسند ص ٣٧٠، وشرح التجريد ٦/ ٥٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٣١.