شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ميراث الخنثى

صفحة 351 - الجزء 1

  فوجب أن يعطى ذلك الشخص ما يستحقه بهما جميعاً، كما لو ماتت امرأة وخلفت ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن الأخ يأخذ السدس بالفرض، لكونه أخاً لأم، ويقتسمان الباقي بالتعصيب؛ لكونهما ابني عم، وكذلك لو كان أحدهما زوجاً؛ فإنه يأخذ النصف بالزوجية، ويقاسم في الباقي بالتعصيب، كذلك ما نحن فيه.

  مسألة: (ولا يتوارثون بنكاح لا يجوز في الإسلام)؛ وذلك لأن النكاح إذا كان باطلاً في شريعة الإسلام كان وجوده في هذا الباب كعدمه؛ فلم يَجُزْ أن يكون سببا للميراث. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه كان لا يورِّثُهم بنكاح لا يحل في الإسلام⁣(⁣١).

باب ميراث الخنثى

  مسألة: (الختثي هو الذي يكون له ذكر كالرجل، وفرج كالمرأة، فإن سبق بولُه من الذكر فحكمه حكم الذكور، وإن سبق من الفرج فحكمه حكم الإناث، وإن خرج منهما معاً كان خنثى لبسة، وميراثه: نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثي⁣(⁣٢)). والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه سُئِلَ عن مولود ولد في قوم، وله ما للمرأة وما للرجل، كيف يورث؟ فقال ÷: «مِنْ حَيْثُ يَبُوْلُ»⁣(⁣٣). وعن أمير المؤمنين # أنه قال في الخنثي اللبسة: «إنه إذا بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من


(١) المسند ص ٣٧٠، وشرح التجريد ٦/ ٥٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٣١.

(٢) قال أبو حنيفة له أقل النصيبين من ميراث الذكر وهو إما سهم الذكر أو سهم الأنثي.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٥١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣١٩، والبيهقي ٦/ ٢٦١، و نصب الراية ٤/ ٤١٧.