شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ميراث الخنثى

صفحة 352 - الجزء 1

  حيث تبول المرأة فهو امرأة»⁣(⁣١). واعتبرنا بالسبق؛ لأنه إذا احْتُمِلَ كُلُّ واحد من الأمرين لم يكن سبيل إلى توفير حقه عليه إلا بهذه الطريقة، ألا ترى أنه إذا كان معه أخ له فإن نصف التركة يكون للأخ الذكر على كل حال، والخنثى إن كان ذكراً استحق النصف الباقي، وإن كان أنثى استحق الثلث، فيبقى بينهما السدس، يحتمل أن يكون لكل واحد منهما دون صاحبه، ولا وجه يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر فيه، فيجب قسمته بينهما كدار بين متداعيين لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ فإنها تقسم بينهما، فيصير للذكر منهما النصفُ ونصفُ السدس: وهوسبعة من اثني عشر، وللخنثى الثلث ونصف السدس، وهو خمسة من اثني عشر، وذلك نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى؛ لأن نصيب الذكر ستة فنصفها ثلاثة، ونصيب الأنثى أربعة - وهو الثلث - فنصفها اثنان، فصح ما قلنا.

  مسألة: (وإن كان في مسألة يسقط فيها الذكور فله نصف نصيب الأنثي، وإن كان في مسألة يسقط فيها الإناث فله نصف نصيب الذكر). مثال الأول: أن تموت امرأة، وتترك زوجاً، وأمًّا، وأختًا لأب وأم، وأختين لأم، وهي المسألة المشتركة التي تقدم ذكرها، فإن كان التي من الأب والأم خنثى لبسة صار له الربع، وتعول الفريضة بسهم ونصف من ستة؛ لأنه لو كان أنثي لكان لها النصف، ولو كان ذكراً؛ لسقط لأنه عصبة، فيكون له الربع وهو نصف نصيب الأنثى. ومثال الثانية: رجل مات وترك ابني عم أحدهما خنثي لبسة، فيكون له نصف نصيب الذكر؛ لأنه لو كان أنثى لكان ساقطاً من


(١) المسند ص ٣٧٢، وشرح التجريد ٦/ ٥١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣١٩.