شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الولاء

صفحة 353 - الجزء 1

  الميراث، ولو كان ذكراً لكان له نصف جميع المال، فكان له الربع، على ما تقدم ذكره من الوجوه في المسألة الأولى.

باب الولاء

  مسألة: (ومن أعتق مملوكهَ كان ولاؤُه له، فيرثه بالتعصيب إذا لم يكن للميت عصبة، ولا شيء لعصبة مولاه مع عصبته). وأصل ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»⁣(⁣١). وقد تقدم ذلك في باب العصبات، وبيَّنَّا أنه يرث بالتعصيب، ولا خلاف في أن عصبته أولى بالإرث من عصبة مولاه، ولا خلاف أيضاً أن عصبة المولى تقوم مقام المولى في التعصيب له.

  مسألة: (وترث عصبة المولى مع ذوي سهام الميت ما أبقت السهامُ)؛ وذلك لما بينا من أنهم عصبة، وقد دل عليه خبر ابنة حمزةَ لما أَعْتَقَتْ مولاها، فمات وترك ابنته، فورَّث رسول الله ÷ ابنته النصف، وورَّث ابنة حمزة النصف من تركته.

  مسألة: (ولا شيء لذوي سهام مولاه مع ذوي سهامه، أو ذوي أرحامه)؛ وذلك لأن ذوي سهام مولاه لا تعصيب لهم، والميراث بالولاء لا يكون إلا بالتعصيب، فإن بقي من السهام شيءٌ رُدَّ على أهلِها. وكذلك إذا لم يكن سوى ذوي أرحامه، كانوا أحق بالمال لأجل الرحم.

  مسألة: (فإن لم يتركِ الميتُ وارثاً سوى ذوي سهام مولاه، كان الميراث هم)؛ وإنما يأخذونه لمكان رحمهم من مولاه؛ لأنهم لما اتصلوا بالمولي كان


(١) شرح التجريد ٥/ ٤٤، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٩٠، والاعتصام ٥/ ٣١٥، ٣١٧، والبخاري رقم ٢٥٧٦، و مسلم رقم ١٥٠٤، والترمذي رقم ٢١١٢، وأبو داود رقم ٣٩٢٩، وابن ماجه رقم ٢٠٧٦.