شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذوي الأرحام

صفحة 355 - الجزء 1

باب ذوي الأرحام

  مسألة: (وذوو الأرحام⁣(⁣١) هم أولاد البنات، وأولاد الأخوات، والعمات والحالات، ومن جرى مجراهم من الأقارب الذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام). والأصل في توريثهم قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٥]، فوجب استحقاقهم للميراث إلا حيث يمنع منه الدليل، وقد منع إذا وجد ذوو السهام أو العصبات على ما تقدم. وروي عن النبي ÷ أنه قال: «الْخَالُ وارِثٌ». وفي بعض الأخبار: «الْخَالُ وارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ»⁣(⁣٢). وعنه ÷ أنه أعطى رجلاً ميراثَ خاله؛ لما لم يكن له وارث غيره⁣(⁣٣)، وكذلك فإنه ÷ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ولورثتها من بعدها⁣(⁣٤).

  مسألة: (وإذا لم يترك الميتُ وارثاً سواهم وَرِثُوا بحسب قربهم إليه، ويأخذ كلُّ واحد منهم نصيب من يُدْلِي به. مثاله: رجل مات وترك عَمَّتَهُ وخالته، فلعمته الثلثان؛ لأنها تدلي بالأب، ولخالتِه الثلث؛ لأنها تدلي بالأم)؛ وذلك لما روي عن علي # أنه قال: «من مات وترك عمته وخالته، ولا وارث له سواهما، فلعمته الثلثان وللخالة الثلث». وتابعه على ذلك عمر


(١) عند الشافعية ومالك أن بيت المال مقدم على ذوي الأرحام واشترطت الشافعية بأن يكون بيت المال منتظماً.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٣٨، والشفاء ٣/ ٤٦٠، والاعتصام ٥/ ٢٩٨، وأصول الأحكام، والترمذي رقم ٢١٠٤، وأبو داود رقم ٢٩٠١، وابن ماجه رقم ٢٦٣٤، والبيهقي ٦/ ٢١٥، والدار قطني ٤/ ٨٦.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٣٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٨، والبيهقي ٦/ ٢١٥ بمعناه.

(٤) شرح التجريد ٦/ ٣٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٢٩، ومصنف بن أبي شيبة ٦/ ٢٧٢، وأبو داود رقم ٢٩٠٧، والبيهقي ٦/ ٢٥٩.