شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذوي الأرحام

صفحة 356 - الجزء 1

  وابن مسعود⁣(⁣١)، وأجمعوا على ذلك في الصدر الأول من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل واحد منهم يأخذُ نصيبَ من يُدْلِي به.

  مسألة: (وكذلك لو ترك بنت بنته، وبنت أخته، كان لبنت بنته النصف، ولبنت أخته النصف، فكأنه ترك بنتاً وأختاً. وعلى هذا التنْزيل يجري الكلام في ذوي الأرحام)؛ وذلك لما تقدم ذكره من أن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يدلي به. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «ابنة الأخ بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزلة الأخت»⁣(⁣٢). وذلك مما يؤكد ما ذكرناه.

  فصل: والذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة، نحو أن يكونا ولدي بنت أو ولدي أخت، فإنهما يكونان سواء في الميراث؛ وذلك لما ثبت من أنهما يأخذان برحم لا تعصيب فيه؛ فوجب أن يكونا بمنزلة الإخوة لأم، فإنه يستوي فيه ذكورُهم وإناثُهم؛ ولأنه لا خلاف أن ابن البنت إذا انفرد حاز جميعَ الميراث لسبب واحد، وهو الرحم، وكذلك بنت البنت إذا انفردت حازت جميعه، فيجب إذا اجتمعا أن يكونا فيه سواء، كما أن كل واحد من الابنين لما حاز المال إذا انفرد لسبب واحد، وهو التعصيب، وجب أن يستويا فيه عند الاجتماع.


(١) شرح التجريد ٦/ ٤١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٩

(٢) المسند ص ٣٦٨، وشرح التجريد ٦/ ٤١، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٤٦١، والاعتصام ٥/ ٢٩٩.