باب أموال الكفار التي تؤخذ منهم
  عوضاً عما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة، فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهماً عوضاً عما حرم عليهم»(١). والرابع: لليتامى من أقارب النبي ÷. والخامس: للمساكين منهم. والسادس: لابن سبيلهِم، وقد روي الهادي إلى الحق # بإسناده عن علي بن الحسين # أنه قال في قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال: ٤١]، الآية هم يتامانا ومساكيننا و أبناء سبيلنا(٢).
  فصل: ويجب الخمس أيضاً فيما يؤخذ من مال الخراج والصلح والجزية؛ لأن ذلك من جملة الغنائم، فيدخل تحت قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}. ويجب الخمس أيضاً فيما يستخرج من المعادن من الأموال؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «في الرِّكَازِ الْخُمُسُ». قالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: «الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ اللَّذَانِ خَلَقَهُمَا الله تَعالى في الأَرْضِ يَومَ خُلِقَتْ»(٣). وعنه ÷ أنه قال: «الرِّكَازُالَّذِيْ يَنْبُتُ مَعَ الأَرْضِ»(٤)، وذلك يقتضي أن المعادن من الركاز. وعن أمير المؤمنين عله السلام أنه أوجب الخمس في المعادن(٥)، ويجب الخمسُ في الصيد أيضاً عند الهادي #(٦)؛ وذلك لأنها ما يُتَغَنَّمُ فيدخل في جملة الغنائم. وقد روي
(١) شرح التجريد ٢/ ١٠٢، وأصول الأحكام.
(٢) الأحكام ٢/ ٤٨٨، والشفاء ٣/ ٦١٦، وأصول الأحكام، ومعناه في المعجم الكبير ١٢/ ١٢٤ رقم ١٢٦٦٠.
(٣) شرح التجريد ٦/ ٩٦، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٦١٨، والبيهقي ٤/ ١٥٢، ونصب الراية ٢/ ٣٨٠، وتلخيص الحبير ٢/ ١٨٢.
(٤) شرح التجريد ٦/ ٩٦، وأصول الأحكام، ونصب الراية ٢/ ٣٨٠.
(٥) الأحكام ٢/ ٤٨٧، وشرح التجريد ٦/ ٩٦، والشفاء ٣/ ٦١٨.
(٦) المنتخب ص ٨٢.