باب أموال الكفار التي تؤخذ منهم
  عن أمير المؤمنين # أنه كان يأخذ من الصيادين السَّمَكَ قطاعاً(١)، وليس ذلك إلا لخمس الصيد، فلزم في صيد البر مثله إذ لا فصل بينهما. قلنا: وتقسم أربعة أخماس بين الغانمين؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه سئل فقيل: يا رسول الله، لمن المغنم؟ فقال: «لله سَهْمٌ، وَلِهؤُلاءِ أَرْبَعةُ أَسْهُمٍ»، فقيل: فهل أحد أحق بشيء من المغنم؟ فقال: «لاَ، حتَّى السَّهْمُ يَأْخُذهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ، فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيْهِ»(٢). وقلنا: للراجل سهم وللفارس سهمان؛ وذلك لما روي عن ابن عمر أن النبي ÷ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهماً واحداً(٣)، وعن المقداد أن رسول الله ÷ أسهم له يوم بدر سهماً ولفرسه سهماً(٤). وما يروى في بعض الأخبار أنه ÷ جعل للفارس ثلاثة أسهم(٥)، فإنه محمول على أنه نفل السهم الثالث، إذ لو كان حقًّا للفارس لما أعطاه في موضع سهمين على ما تقدم.
  مسألة: (وللإمام أن يأخذ منها الصفي لنفسه، وهو شيء واحد: إما فرس، أو درع، أو سيف، وله أن يُنَفِّلَ من شاء قبل القسمة)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه كان يأخذ الصفي لنفسه من المغنم، وأنه لما افتتح خيبر أخذ صفية بنت
(١) شرح التجريد ٢/ ٩٨، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٦٠٢.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٩٤، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٩، ومسند أبي يعلى رقم ٧١٧٩ بلفظ: «يأخذه أحدكم من جعبته».
(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٩٥، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٦٠٤، والاعتصام ٥/ ٥٣٠، والدار قطني ٤/ ١٠٧، و نصب الراية ٣/ ٤١٧.
(٤) شرح التجريد ٦/ ٢٩٥، والاعتصام ٥/ ٥٣١، وأصول الأحكام.
(٥) شرح التجريد ٦/ ٢٩٦، والشفاء ٣/ ٦٠٤، والترمذي رقم ١٥٥٤، وأبو داود رقم ٢٧٣٥، وابن ماجه رقم ٢٨٥٤، وابن حبان رقم ٤٨١١، ونصب الراية ٣/ ٤١٣، والمصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٨.