باب أموال الكفار التي تؤخذ منهم
  وردت الأخبار بأنَّ فدكاً لما أجلي عنها أهلُها، من غير أن يُوجَفَ عليهم بخيل ولا ركاب، صارت لرسول الله ÷ وروي مثل ذلك في أراضي بني النضير(١).
  مسألة: (والجزيةُ تُؤْخَذُ من الرجال الأحرارالبالغين، من اليهود والنصارى والمجوس، الذين يقدرون على المحاربة(٢). تؤخذ من كل واحد من أغنيائهم في كل سنة ثمانيةٌ وأربعون درهماً. ومن كل واحد من أوساطهم أربعة وعشرون درهماً. ومن كل واحد من فقرائهم اثنا عشر درهماً)، وهؤلاء هم أهل الذمة؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يجعل على المياسير [الأغنياء] من أهل الذمة ثمانيةً وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعةً وعشرين درهماً، وعلى الفقراء اثني عشر درهماً(٣)، وعن عمر نحو ذلك، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، وهذا من المقادير التي لا تعرف إلا من جهة النبي ÷.
  مسألة: (فأما نصارى بني تغلب، فإنه يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من صدقات المسلمين وأعشارهم من جميع أصناف الأموال)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه صالح بني تغلب، نصاري الجزيرة، على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين(٤).
  مسألة: (والثالث: السَّلَبُ، فإذا جعل الإمام سلب المقتول لقاتله كان له، وعليه فيه الخمس. والسَّلًبُ: هو ما ظهر على المقتول من فرس وسلاح ولباس، ودون ما هو باطن من دنانيرَ أو دراهم، وما جرى مجرى ذلك، فإنه
(١) فتح القدير ٥/ ١٩٧، والطبري ١٤/ ٤٧، والألوسي ١٥/ ٦٥، والخازن و البغوي ٦/ ١٥٥، والدر المنثور ٦/ ٢٨٣.
(٢) قال الشافعي: لا تصح الجزية من غير أهل الكتاب.
(٣) أصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٤٦١.
(٤) الشفاء ٣/ ٥٣٧، ونصب الراية ٢/ ٣٦٢.