شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب سنن الصلاة

صفحة 49 - الجزء 1

  والقراءةُ في هاتين الصلاتين مجهورٌبها؛ فثبت الجهر بالقنوت، فإذا ثبت كون القُنُوت مشروعاً على هذا الوجه ثبت أنه سنة؛ لأنه لو كان واجباً لَذَكَرَهُ النبيُّ ÷ للذي علَّمه الصلاةَ، فلما لم يذكره له وأخبره أن صلاتَه تتمُ بدونه دلَّ ذلك على أنه ليس بواجبٍ.

  مسألة: (والخامس: ما يقوله المصلي عند النقل: من التكبيرِوقولِه: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ، وقولِهِ: ربنا لك الحمد). أما التكبير فلما روي عن النبي ÷ أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض⁣(⁣١). وأما قوله: سمع الله لمن حمده، عند رفع رأسه من الركوع إذا كان إماماً أو منفرداً، وقوله: ربنا لك الحمد، إذا كان مأموماً؛ فذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»⁣(⁣٢) فبين ÷ هذا الذِّكْرَ مقسومٌ بين الإمام والمأموم، فيجب أن يختص كلُّ واحد منهما بما يختصه من ذلك، وإذا ثبت ذلك في الإمام ثبت في المنفرد؛ لأنه لا إمام له؛ أي حتى يقول: ربنا لك الحمد، أي بل يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأنه منفرد لا إمام له فيقولَ: ربنا لك الحمد.

  مسألة: (والمصلي إذا قام من التشهد الأوسط فهو مخير بين قراءة الفاتحة وحدها، وبين التسبيح في باقي صلاته). والتسبيحُ هوأن يقولَ: سبحانَ اللهِ والحمدلله ولا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ، ثلاث مرات، واختار الهادي #(⁣٣)


(١) الشفاء ١/ ٢٨٥، والاعتصام ١/ ٣٩٠، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٢٢.

(٢) شرح التجريد ١/ ١٥٦، والاعتصام ١/ ٣٨٤، والشفاء ١/ ٢٨٦، وأصول الأحكام، والبخاري رقم ٦٥٧، والترمذي رقم ٢٦٧، وابن ماجه رقم ٨٧٥، وأبو داود رقم ٦٠١، ومسلم رقم ٤١١ بلفظ: «ولك الحمد».

(٣) الإمام الأعظم الهادي إلى الحق، يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب $، مؤسس المذهب الزيدي باليمن واحد من أئمة المذاهب =