شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب قضاء الصلاة

صفحة 61 - الجزء 1

  لوجوبه فإن الإعادة تلزمه بحكم الأمرالأول؛ لأنه في حكم من لم يفعل ذلك، والأظهر أنه إجماع.

  مسألة: (ومن عليه صلاة فائتةٌ فإنه يقضيها كما كان يؤديها جهراً أو مخافتة، أو قصراً أو تماماً)؛ لأن القضاءَ يجب أن يكون مثل المقضي على قدر الإمكان، وإلاَّ خرج عن كونه قضاءً، ألا ترى أن الصلاة لا يجوز أن تكون قضاءً عن الصوم، وكذلك من فاتَتْهُ صلاةٌ رباعيةٌ لم يَجُزْ أن يقضيهَا ثلاثية، فكذلك الجهر والمخافتة؛ لأناقد بينا ما يدل على كونهما واجبين في الصلاة على ما تقدم ذكره.

  مسألة: (ويقضي الصلاةَ على حسب ما يمكنه في كل وقت من الأوقات)، وهذه المسألة تشتمل على فصلين: أحدهما: أن القضاءَ يجبُ على قدر الإمكان ولا يجوز تأخيرُهُ مع التمكن منه، وهو رأي من كان عنده أنّ الأمرعلى الفَوْرِ، وهو ظاهر مذهب الهادي #(⁣١). والدليل عليه أن الأَمْرَ يقتضي الوجوبَ، والقولُ مع ذلك بجواز تأخير المأمور به يُبْطِلُ فائدة الوجوب؛ على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الفقه، ولقول النبي ÷: «مَن نَّامَ عَنِ صَلاَتِهِ أَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». فيلزم مَنْ عليه فائتةٌ بَذْلُ الجُهد واستفراغ الوسع في قضاء ما عليه. والفصل الثاني: أنّ كلَّ وقتٍ يصلح لقضاء الفرض: سواء كان من الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها نحو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت استوائِها في الظهيرة حتى تميل، ووقت اصفرارها للغروب حتى يذهبَ شعاعها، أو سوى هذه الأوقات على


(١) الأحكام ص ١٢١.