باب السهو وسجدتيه
  مذهب الهادي #؛ وذلك لما في هذا الخبر المتقدم من قوله ÷: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
  فصل: والأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها: عند طلوع الشمس حتى ترتفعَ(١)، وعند انتصاف النهار حتى تميل، وعند اصفرارها حتى تغرب.
  وذلك لما روي عن عقبة بن عامرِ الجهني(٢) أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله ÷ أن نُصَلِّيَ فيهنَّ وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين طَفَلَتِ(٣) الشمس للغروب حتى تغربَ(٤)، وهذا النهي محمول في مذهب الهادي #(٥) على النوافلِ.
باب السهو وسجدتيه
  مسألة: (مَنْ سهى في صلاته فقام في موضع قعود، أو قَعَدَ في موضع قيام، أو سَجَدَ في موضع ركوع، أو ركع في موضع سجود، أو قرأ في موضع تسبيح، أو سبّح في موضع قراءة؛ فعليه سجدتان لسهوه بعد ما يُسَلّم)(٦).
(١) قدر رمح.
(٢) يكنى أبا حمَّاد، وقيل غير ذلك. كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان ... ، وولي له مصر، وشهد صفين معه، وشهد فتوح الشام، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وتوفي بمصر سنة ٥٨ هـ. انظر أسد الغابة ٤/ ٥١، والاستيعاب ٣/ ١٨٣، والإصابة ٢/ ٤٨٢، وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٤٣.
(٣) الطَّفَل بالتحريك: بعد العصر، وطفلت: مالت. تاج العروس ١١/ ٤٠٤.
(٤) شرح التجريد ١/ ١٢٤، والشفاء ١/ ٢١٣، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ٨٣١، والترمذي رقم ١٠٣٠، وابن ماجه رقم ١٥١٩، وأبو داود رقم ٣١٩٢، وشرح معاني الآثار ١/ ٥١٤.
(٥) الأحكام ١/ ١٦٥.
(٦) وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعية أنه قبل التسليم.