شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب السهو وسجدتيه

صفحة 63 - الجزء 1

  والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»⁣(⁣١)، وعنه ÷: «مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»⁣(⁣٢). وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب⁣(⁣٣).

  فصل: وعلى من سهى فَتَرَكَ فَرْضاً نحو الركوع والسجود وما جرى مَجراهما أن يعود فيأتي بَما تركه ولا يعتد بما دخل فيما بين ذلك؛ لأن الواجبَ عليه أن يأتي بالأركان تامة، وإن سهى فترك نفلاً كالتشهد الأوسط والقنوت وما جرى مَجْرَاهما: فإنْ ذَكَرَ ذلك قبل تمام الفرض الذي يليه عاد إلى ما تركه؛ لأنه من سنن الصلاة ولا مانع له من العود إليه فجاز العودُ إليه، وإن لم يذكره حتى أتم ما يليه من الفرض لم يَعُدْ إلى ما تركه؛ لأن قَطْعَ المفروض من الأفعال بما ليس بمفروض لا يجوز؛ ولما روي عن النبي ÷ أنه قام في الركعتين ونسي التشهدَ الأوسطَ فمضى في صلاته وسجد سجدتي السهو⁣(⁣٤).

  فصل: معني قولنا: إن قرأَ في موضع تسبيح: هو أن يقرأَ في الركوع والسجود، ومعني قولنا: إن سبَّح في موضع قراءة هو أن يُسَبِّحَ في الركعتين الأولتين، فأما القراءة في الآخرتين فجائز؛ لما تقدم بيانهُ.


(١) شرح التجريد ١/ ١٩١، والشفاء ١/ ٣٦٦، والاعتصام ١/ ٤٩، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم ١٢١٩، وأبو داود رقم ١٠٣٨، والطبراني في الكبير ٢/ ٩٢ رقم ١٤١٢، والبيهقي ٢/ ٣٣٧، ومسند أحمد رقم ٢٢٤٧٠.

(٢) شرح التجريد ١/ ١٩١، والشفاء ١/ ٣٦٦، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٤٠٩، وأبوداود رقم ١٠٣٣، ونصب الراية ٢/ ١٦٧.

(٣) عند الشافعية سنة في الفرض والنفل وخالفه الحنفية.

(٤) شرح التجريد ١/ ١٩٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٤١٠، والشفاء ١/ ٣٦٣، وابن ماجه رقم ١٢٠٧، والبيهقي ٢/ ١٣٤، والدار قطني ١/ ٣٧٧.