شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 77 - الجزء 1

  فوصفه بكونه شراً، وذلك يقتضي النهيَ عنه، ويوجب أن لا تشارك الرجل في الصف، وكذلك قوله: «أَخِّرُوْهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ»⁣(⁣١). قلت: يقتضي وجوب تأخيرهنَّ عن صف الرجال، وأيضاً وجب تقدم الخنثى على المرأة؛ لإمكان أن يكون رجلاً، فيجب الاحتياطُ في مثل ذلك؛ لئلا تفسد صلاته بالمخالفة.

  مسألة: (ومن أدرك الإمامَ وقد فاته شيء من الصلاة صلَّى ما أدركه مع الإمام، وأتَّم صلاتَه وحده بعد فراغ الإمام). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»⁣(⁣٢). وقوله ÷: «فَاقْضُوا». محمول عندنا على أنه أراد افعلوا ما بقي على وجه التمام، كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}⁣[فصلت: ١٢]؛ لأنه لا يصح أن يُبتدأَ بآخر الصلاة قبل أولها.

  فصل: ويجعل ما أدركه مع الإمام أوَّل صلاته، ثم يبني على ذلك تمام صلاته، فإذا أدركه في الثانية من صلاة الفجر وسَمِعَ القُنوت فيها لم يعتد بسماعه للقنوت، ويقنت لنفسه في الثانية إذا قام إليها بعد فراغ الإمام؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الإِمَامُ بِشَيءٍ فَلْيَجْعَلْ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الإِمَامِ أوَّلَ صَلاَتِهِ»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد ١/ ١٧٧، والشفاء ١/ ٣٤٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٣٨، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٩٥ رقم ٩٤٨٤، وابن خزيمة رقم ١٧٠٠، وفتح الباري رقم ٦٩٤، ونصب الراية ٢/ ٣٦. بعد أن رجعنا إلى ما تقدم من المصادر لم نجد الرواية عن النبي وإنما رويت عن ابن مسعود، ولعلها من طريق التوقيف.

(٢) شرح التجريد ١/ ١٨٠، والشفاء ١/ ٣٥٩، ومسند أحمد رقم ٧٢٤٩، وابن حبان رقم ٢١٤٥، وصحيح ابن خزيمة رقمه ١٥٠٥، وسنن النسائي رقم ٩٣٤، والبيهقي ٢/ ٢٩٧.

(٣) شرح التجريد ١/ ١٨٠، وأصول الأحكام.